الفاسد كالقراض بالدين والوديعة، ويخرج عنه قولها: قال مالك: من أعطى رجلًا مالًا يعمل به على أن الربح للعامل ولا ضمان على العامل؛ لا بأس به.

عياض: قال سحنون: هو ضامن كالسلف.

فضل: هذا إن لم يشترط أن لا ضمان عليه.

محمد: إن قال: خذه قراضًا ولك ربحه؛ فلا ضمان عليه، وإن قال: خذه واعمل به ولك ربحه؛ لم يذكر قراضًا فهو ضامن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015