منهم عزاه الحق لبعض القرويين، ولم يقيده الباجي ولا المازري بشيء.
ابن رشد: قبول ابن القاسم أن ما يحتاج لبيعه هو من الغريم؛ لأنه على ملكه يباع وما لا يحتاج لبيعه من الغرماء، وللشيخ عن ابن حبيب عن ابن وهب ومطرف والمغيرة كقول ابن القاسم، ومحمد عن ابن عبد الحكم كأشهب ولأصبغ كقول ابن القاسم ولابن حبيب عنه كقول ابن الماجشون.
محمد: قيل لابن القاسم: لو اشترى من العين بعد أن وقف سلعة ربح فيها مالا، قال: الربح هل يقضي منه دينه، قيل له: كيف يكون ربح ما ضمانه من غيره فسكت عنه ولم يوجه.
الشيخ: المازري: عندي أن له أن يقول: لما حيل بينه وبين المال فتعدى بالتجربة كانت الديون بائنة في ذمته بالتعدي، وإن كانت ذمته برئت منها لو لم يتعد، ومن تعدى على دنانير أو دراهم فتجر بها فربحها له، وهذا يدفع المناقضة دفعا ظاهرا، ولعله إنما سكت استثقالا للمعارضة التي هي كالمناقصة.
وفي زكاتها الأول: يبيع الإمام على المفلس كل عروضه إلا ما لا بد له من ثياب جسده وثوبي جمعته إن كانت لها قيمة، وإن لم يكن لها تلك القيمة فلا.
وفي عتقها الأول: يباع على معتق شخص له في عبد لتقديمه كسوة ذات مال لا التي لا بد له منها، ولابن القاسم في سماعه: تترك بسببه إلا أن يكون فيها أفضل، ونقله اللخمي عن الموازية قال: ويؤيده فتباع ويشتري دونها، وقولها في ثوبي جمعته: كان يجري لنا أن الصواب عكس تفصيله فلا تباع إن كان لها قيمة؛ لأنها حينئذ لها خصوصية الجمعة، وإن لم يكن هلا قيمة صارت كثياب سائر الأيام وهي زائدة عليها فتباع، ويجاب بأن الغرض أنها من ثياب الجمعة يمنع كونها من ثياب سائر الأيام، فحينئذ إن كان لها قيمة بيعت؛ لأنها في حقه كسرف، وإلا بقيت؛ إذ لا سرف فيها حينئذ مع كونها من ثياب الجمعة.
اللخمي: قولها في ثياب الجمعة استحسان والقياس البيع.
المازري: إلا أن يكون يلحقه ببيعها معرة ومضرة.
الشيخ: روى ابن القاسم: الكفن أولى من الدين.