هي كبيع التفرقة ويوم الجمعة والأول أشبه بظاهر الكتاب لقوله للغرماء أخذ مال الميت حيث يستقام.

وقال محمد: إن تمت السلع بيد المشتري أو نقصت فله دفع قيمتها يوم قبضها هو على القول بفساد البيع؛ لأن السلع إذا فاتت بنماء أو نقص ترتبت فيها القيمة وهو قول ما فسد لصغره، وقول على أنه على هذا قولهم القيمة يوم القبض، ولو كان ابتداء السلعة من الغرماء كانت قيمتها يوم قيم عليهم وكان لهم ذلك ولو لم تتغير السلع.

زاد ابن بشير: احتجاج سحنون بقوله لقول مالك: من حلف بحرية رقيقه ليقضين فلان حقه إلى شهر فهو ممنوع من بيعهم، فإن باعهم، ثم قضى الحق قبل الأجل مضى بيعه، قاله في سماع أصبغ من العتق في سماع ابن القاسم في التفليس ما يرد قول سحنون فتأمله، وذكر ابن عبد السلام معنى قول ابن محرز أنه رأى فسخ البيع على رواية أشهب ... إلخ.

وقال في هذا التخريج: نظر؛ لأن قول أشهب فيمن اشترى سلعة شراء فاسدا، وقبضها ودفع ثمنها أن له حبسها على وجه الرهن متى يأخذ الثمن الذي دفعه.

قلت: ما تعقب به التخريج يرد فإن قول أشهب يحبسها في البيع الفاسد رهنا إنما قاله فيمن باع ما في ملكه دون حجر عليه فكان ذلك منه كرهنه، والبائع في مسألة النزاع إنما باع ما لا يملكه فصار كغاصب باع ما غصبه في وقت النداء أو على التفرقة، وإذا رجع القادم على الورثة، ففي النوادر وظاهره من الموازية وفي قسم المدونة: يتبع الملي في كل حظه فالإرث بما على المعدم بخلاف طروه على غرماء.

وفي ضمان ما وقفه الحاكم من مال مدين لقضاء غرمائه منه أو منهم والغائب منهم كحاضر، ثالثهما: ما ليس بعيب، ورابعها: الدنانير من ذي دنانير، والدراهم من ذي دراهم والعروض من المدين، وخامسها: الأول في الفلس والثاني في الموت، لابن رشد عن أشهب وعبد الملك وابن القاسم وروى كل منهم قوله، واللخمي عن المغيرة وابن رشد مع غيره عن أصبغ.

وقوله: معنى قول ابن القاسم؛ أن العين من الغرماء إن كان دينهم عينا، ومعنى قوله: إن العرض من المدين؛ أن دين الغرماء ليس مماثلا لها، ولو كان مماثلا؛ لها لكان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015