يَزِيدُوا فِي شَهَادَتِهِمْ إيجَابًا، مِثْلَ أَنْ يَقُولُوا: وَذَلِكَ أَنَّنَا نَدْرِي أَنَّهُ أَبْرَأَهُ مِنْ الْحَقِّ، أَوْ قَدْ أَدَّاهُ إلَيْهِ أَوْ نَحْوَ هَذَا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
2108 - مَسْأَلَةٌ: الْخَشَبَةُ تَخْرُجُ مِنْ الْحَائِطِ - وَالْقَصَّارُ يَنْضَحُ - وَالْقَصَّابُ كَذَلِكَ - وَإِخْرَاجُ شَيْءٍ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، وَالرَّحَى، وَالْخُفَّانِ، وَالنَّعْلَانِ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْقَاعِدُ فِيهِ، وَالْقِنْدِيلُ، وَظِلَالُ السُّوقِ، وَمَنْ رَشَّ أَمَامَ بَابِهِ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: رُوِّينَا عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: إذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ الصَّلَايَةَ أَوْ الْخَشَبَةَ، فِي حَائِطِهِ ضَمِنَ.
وَعَنْ وَكِيعٍ نا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ بُورِيَّ السُّوقِ وَعَمُودَهُ.
وَعَنْ وَكِيعٍ نا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: إذَا نَضَحَ الْقَصَّارُ، أَوْ الْقَصَّابُ ضَمِنَ.
وَعَنْ الْحَسَنِ أَبِي مُسَافِرٍ قَالَ: إنَّ كَنِيفًا وَقَعَ عَلَى صَبِيٍّ فَقَتَلَهُ أَوْ جَرَحَهُ؟ قَالَ شُرَيْحٌ: لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَضَمَّنْتُهُ.
وَعَنْ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيِّ: أَنَّ رَجُلًا أَخْرَجَ صَلَايَةً فِي حَائِطِهِ فَمَزَّقَتْ مَزَادَةً مِنْ أُدْمٍ؟ فَضَمَّنَهُ شُرَيْحٌ.
وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: مَنْ أَخْرَجَ رَحًى مِنْ رُكْنِ دَارِهِ فَعَقَرَتْ رَجُلًا ضَمِنَ.
وَعَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلُهُ.
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: مَنْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ فَرَضَ غَوْرًا ضَمِنَ.
وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: ضَمَّنَ شُرَيْحٌ الْبَادِيَ، وَظِلَالَ أَهْلِ السُّوقِ، إذَا لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِمْ، وَضَمَّنَ أَهْلَ الْعَمُودِ.
وَعَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَصَبَّ مَاءَهُ فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ حَمَّادٌ: يُضَمَّنُ - وَقَالَ الْحَكَمُ: لَا يُضَمَّنُ.