وَلَا تَحِلُّ لِغَيْرِ بَالِغٍ - وَإِنْ كَانَ قُرَشِيًّا - وَلَا لِحَلِيفٍ لَهُمْ، وَلَا لِمَوْلًى لَهُمْ، وَلَا لِمَنْ أُمُّهُ مِنْهُمْ وَأَبُوهُ مِنْ غَيْرِهِمْ -: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: نا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْ النَّاسِ اثْنَانِ» .
وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، نا أَبُو الْيَمَانِ أَنَا شُعَيْبُ - هُوَ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «إنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إلَّا أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ» .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَعَمُّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ، وَهَذَانِ الْخَبَرَانِ - وَإِنْ كَانَا بِلَفْظِ الْخَبَرِ - فَهُمَا أَمْرٌ صَحِيحٌ مُؤَكَّدٌ، إذْ لَوْ جَازَ أَنْ يُوجَدَ الْأَمْرُ فِي غَيْرِ قُرَيْشٍ لَكَانَ تَكْذِيبًا لِخَبَرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهَذَا كُفْرٌ مِمَّنْ أَجَازَهُ.
فَصَحَّ أَنَّ مَنْ تَسَمَّى بِالْأَمْرِ وَالْخِلَافَةِ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ فَلَيْسَ خَلِيفَةً، وَلَا إمَامًا وَلَا مِنْ أُولِي الْأَمْرِ، وَلَا أَمْرَ لَهُ -: فَهُوَ فَاسِقٌ عَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَى، هُوَ وَكُلُّ مَنْ سَاعَدَهُ أَوْ رَضِيَ أَمْرَهُ، لِتَعَدِّيهِمْ حُدُودَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وَمَنْ كَانَ حَلِيفًا أَوْ مَوْلًى أَوْ أَبُوهُ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ: فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قُرَيْشٍ بِيَقِينِ الْحِسِّ وَإِنَّمَا نُسِبَ إلَيْهِمْ لِاسْتِضَافَتِهِ إلَيْهِمْ، وَإِذْ لَيْسَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَلَا عَلَى جِهَةٍ، وَلَا عَلَى الْإِطْلَاقِ، فَلَا حَقَّ لَهُ فِي الْأَمْرِ.
وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَبْلُغْ، وَالْمَرْأَةُ، فَلِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ» فَذَكَرَ «الصَّبِيَّ حَتَّى يَبْلُغَ» .
وَلِأَنَّ عُقُودَ الْإِسْلَامِ إلَى الْخَلِيفَةِ - وَلَا عَقْدَ لِغُلَامٍ لَمْ يَبْلُغْ وَلَا عَقْدَ عَلَيْهِ.
وَقَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَسُورِ نا وُهَيْبُ بْنُ مَسَرَّةَ نا ابْنُ وَضَّاحٍ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ