كِتَابُ الْإِمَامَةِ 1773 - مَسْأَلَةٌ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ لَيْسَ فِي عُنُقِهِ لِإِمَامٍ بَيْعَةٌ لِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ نا أَبِي قَالَ: نا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ " سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» .
فَإِنْ قِيلَ: قَدْ مَاتَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَجَعَلَ الْخِلَافَةَ شُورَى فِي سِتَّةِ نَفَرٍ: عُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَتَشَاوَرُوا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي أَيِّهِمْ يُوَلَّى.
قُلْنَا: نَعَمْ، وَلَيْسَ فِي هَذَا خِلَافٌ لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي ذَكَرْنَا، لِأَنَّهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اسْتَخْلَفَ أَحَدَهُمْ - وَهُوَ الَّذِي يَتَّفِقُونَ عَلَيْهِ - فَعُثْمَانُ هُوَ الْخَلِيفَةُ مِنْ حِينِ مَوْتِ عُمَرَ وَالنَّاسُ تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ بَعُدَ عَنْ بَلَدِ الْخَلِيفَةِ فَلَمْ يَعْلَمْهُ بِاسْمِهِ وَلَا بِعَيْنِهِ إلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ فَهُوَ مُعْتَقِدٌ لِإِمَامَتِهِ وَبَيْعَتِهِ - وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ بِاسْمِهِ وَلَا بِنَسَبِهِ وَلَا بِعَيْنِهِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
1774 - مَسْأَلَةٌ: وَلَا تَحِلُّ الْخِلَافَةُ إلَّا لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ صَلِيبَةً، مِنْ وَلَدِ فِهْرِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ قِبَلِ آبَائِهِ.