وَصَحَّ عَنْ عَطَاءٍ: إذَا أَدْرَكْت مَالَك بِعَيْنِهِ كَمَا هُوَ قَبْلَ أَنْ يُفَرَّقَ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ لَك وَإِنْ فُرِّقَ بَعْضُهُ فَهُوَ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِالسَّوِيَّةِ.
وَمِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ إنْ وَجَدَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا وَافِرَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ اسْتَهْلَكَ مِنْهَا شَيْئًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَالْبَائِعُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ - وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ.
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الْمُبْتَاعُ لَوْ أَفْلَسَ لَكَانَ الْبَائِعُ أَحَقَّ بِمَتَاعِهِ.
وَعَنْ الْحَسَنِ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ الْغُرَمَاءِ - وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي هَذَا عَنْ الشَّعْبِيِّ؛ وَالْحَسَنِ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَقَوْلُنَا فِي هَذَا هُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ، وَدَاوُد.
وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا خِلَافٌ -: فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: هُوَ فِيهَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ إذَا وَجَدَهَا بِعَيْنِهَا إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَعِنْدَهُ سِلْعَةٌ قَائِمَةٌ لِرَجُلٍ بِعَيْنِهَا فَهُوَ فِيهَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ - وَهُوَ قَوْلُ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَالْحَسَنِ -: إنَّ مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ إنْسَانٌ سِلْعَتَهُ الَّتِي بَاعَ بِعَيْنِهَا فَهُوَ فِيهَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ فِيمَنْ أَعْطَى إنْسَانًا مَالًا مُضَارَبَةً فَمَاتَ فَوَجَدَ كِيسَهُ بِعَيْنِهِ: فَهُوَ وَالْغُرَمَاءُ فِيهِ سَوَاءٌ.
وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ، وَوَكِيعٍ كَقَوْلِ إبْرَاهِيمَ.
وَصَحَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنَّ مَنْ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِ سِلْعَتِهِ شَيْئًا ثُمَّ أَفْلَسَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ - وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ قَتَادَةَ: مَنْ وَجَدَ بَعْضَ سِلْعَتِهِ - قَلَّ أَوْ كَثُرَ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ.
وَقَوْلُ مَالِكٍ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا أَوْ بِمَا وَجَدَ مِنْهَا قَبَضَ مِنْ الثَّمَنِ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْبِضْ هُوَ أَحَقُّ مِنْ الْغُرَمَاءِ فِي التَّفْلِيسِ فِي الْحَيَاةِ وَأَمَّا بَعْدَ الْمَوْتِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيهَا.