ومن أقر أنه باع عبده نفسه بألف فصدقه لزمه الألف وإن كذبه حلف ولم يلزمه شيء ويعتق فيهما.

ومن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لسيده وبطل برده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015