ويتخرج أن لا يتعلق إلا بذمته كالمأذون ولو أقر السيد على العبد بشيء مما ذكرنا لم يقبل عليه ولم يلزم السيد منه إلا فداء ما يتعلق بالرقبة لو ثبت بالبينة.

وإذا أقر عبد غير مكاتب لسيده أو أقر له سيده بمال لم يصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015