(وَقَالَ: (حَدِيث حسن) وَرَوَاهُ ابْن الْمَدِينِيّ فِي كتاب " الْعِلَل " وَقَالَ: (هَذَا حَدِيث كُوفِي وَإسْنَاد صَالح)) .
1180 - عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَو يُعْطَى النَّاس بدعواهم لادعى نَاس دِمَاء رجال وَأَمْوَالهمْ، وَلَكِن الْيَمين عَلَى الْمُدعَى عَلَيْهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم، (وَزعم بعض الْمُتَأَخِّرين أَنه لَا يَصح مَرْفُوعا، إِنَّمَا هُوَ من قَول ابْن عَبَّاس، وزعمه مَرْدُود) . وللبيهقي: " الْبَيِّنَة عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِين عَلَى من أنكر ".