غَضْبَان، فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [يَقُول: لَا يحكم أحد بَين اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان] ".
1178 -[وَعَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابناهما، جَاءَ الذِّئْب فَذهب بِابْن إِحْدَاهمَا، فَقَالَت هَذِه لصاحبتها: إِنَّمَا ذهب بابنك أَنْت، وَقَالَت الْأُخْرَى: إِنَّمَا ذهب بابنك، فتحاكما إِلَى دَاوُد فَقَضَى بِهِ للكبرى، فخرجنا عَلَى سُلَيْمَان بن دَاوُد عَلَيْهِمَا السَّلَام فأخبرتاه فَقَالَ: إيتوني بالسكين أشقه بَيْنكُمَا! فَقَالَت الصُّغْرَى: لَا، يَرْحَمك الله هُوَ ابْنهَا! فَقَضَى بِهِ للصغرى وَقَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: وَالله إِن سَمِعت بالسكين قطّ إِلَّا يَوْمئِذٍ، مَا كُنَّا نقُول إِلَّا: المدية " مُتَّفق عَلَيْهِمَا. وَاللَّفْظ لمُسلم، وَقَالَ البُخَارِيّ: " لَا تفعل يَرْحَمك الله ".
1179 - وَعَن عَلّي قَالَ، قَالَ لي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا تقاضى إِلَيْك رجلَانِ فَلَا تقض للْأولِ حَتَّى تسمع كَلَام الآخر، فَسَوف تَدْرِي كَيفَ تقضي، قَالَ عَلّي: فَمَا زلت قَاضِيا بعد " رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ وَهَذَا لَفظه