فَهِيَ صَدَقَة من الصَّدقَات " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة، وَالْحَاكِم (وَقَالَ: (صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ، وَلم يخرجَاهُ) . وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، فَإِن سيارا وَأَبا يزِيد لم يخرج لَهما الشَّيْخَانِ، وَأَبُو يزِيد الْخَولَانِيّ - هُوَ الصَّغِير - قَالَ فِيهِ مَرْوَان بن مُحَمَّد (شيخ صدق) . وسيار، قَالَ أَبُو زرْعَة: (لَا بَأْس بِهِ) . وَقَالَ أَبُو حَاتِم: (شيخ) وَذكره ابْن حبَان فِي " الثِّقَات " وَقَالَ الدراقطني: (رُوَاة هَذَا الحَدِيث لَيْسَ فيهم مَجْرُوح) . وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد الْمَقْدِسِي: (هَذَا إِسْنَاد حسن)) . وَالله أعلم.
585 - عَن عَطاء بن يسَار، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لخمسة: لعامل عَلَيْهَا، أَو رجل اشْتَرَاهَا بِمَالِه، أَو غَارِم، أَو غاز فِي سَبِيل الله، أَو مِسْكين تصدق عَلَيْهِ مِنْهَا فأهدى