دَاوُد: (حَدثنَا حَامِد بن يَحْيَى حَدثنَا سُفْيَان [ح] حَدثنَا مُسَدّد، حَدثنَا يَحْيَى عَن ابْن عجلَان سمع عياضا قَالَ: سَمِعت أَبَا سعيد الْخُدْرِيّ يَقُول: " لَا أخرج أبدا إِلَّا صَاعا! إِنَّا كُنَّا نخرج عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَاع تمر أَو شعير أَو أقط أَو زبيب ". هَذَا حَدِيث يَحْيَى. زَاد سُفْيَان بن عُيَيْنَة فِيهِ: " أَو صَاعا من دَقِيق ". (قَالَ حَامِد: فأنكروا عَلَيْهِ فَتَركه سُفْيَان. قَالَ أَبُو دَاوُد: (فَهَذِهِ الزِّيَادَة وهم من ابْن عُيَيْنَة) وَقَالَ النَّسَائِيّ: (لَا أعلم أحدا قَالَ فِي هَذَا الحَدِيث غير ابْن عُيَيْنَة) . قَالَ الْبَيْهَقِيّ: (وَرَوَاهُ جمَاعَة عَن ابْن عجلَان، مِنْهُم حَاتِم بن إِسْمَاعِيل، وَمن ذَلِك الْوَجْه أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح وَيَحْيَى الْقطَّان، وَأَبُو خَالِد الْأَحْمَر، وَحَمَّاد بن مسْعدَة، وَغَيرهم، فَلم يذكر أحد مِنْهُم: " الدَّقِيق "، غير سُفْيَان، وَقد أنكر عَلَيْهِ فَتَركه)) .

584 - وَعَن أبي يزِيد الْخَولَانِيّ عَن سيار بن عبد الرَّحْمَن عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زَكَاة الْفطر طهرة للصَّائِم من اللَّغْو والرفث، وطعمة للْمَسَاكِين، من أَدَّاهَا قبل الصَّلَاة فَهِيَ زَكَاة مَقْبُولَة، وَمن أَدَّاهَا بعد الصَّلَاة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015