568 - وَعَن بهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " فِي كل سَائِمَة إبل فِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون لَا تفرق إبل عَن حِسَابهَا: من أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بهَا فَلهُ أجرهَا، وَمن منعهَا فَأَنا آخذها وَشطر مَاله عَزمَة من عَزمَات رَبنَا [عَزَّ وَجَلَّ] لَيْسَ لآل مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مِنْهَا شَيْء " رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفظه، وَالنَّسَائِيّ. وَعند أَحْمد، وَالنَّسَائِيّ: " وَشطر إبِله "، وَالْحَاكِم (وَقَالَ: (صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ) . وَقَالَ أَحْمد: