(صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ، وَلم يخرجَاهُ)) .
565 - وَعَن أبي إِسْحَاق عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: قَالَ: " لَا جلب وَلَا جنب وَلَا تُؤْخَذ صَدَقَاتهمْ إِلَّا فِي دُورهمْ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
566 - وَللْإِمَام أَحْمد عَن أُسَامَة بن زيد عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " تُؤْخَذ صدقَات الْمُسلمين عَلَى مِيَاههمْ ".
567 - وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَيْسَ عَلَى الْمُسلم فِي عَبده وَلَا فرسه صَدَقَة " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَلمُسلم: " لَيْسَ فِي العَبْد صَدَقَة إِلَّا صَدَقَة الْفطر ". وَلأبي دَاوُد: " لَيْسَ فِي الْخَيل وَالرَّقِيق [زَكَاة] ، إِلَّا زَكَاة الْفطر فِي الرَّقِيق ".