ابن عبيد1، ورُويت عن أبي عمرو: "ويتوبَ اللهُ"2 بالنصب.
قال أبو الفتح: إذا نَصب فالتوبة داخلة في جواب الشرط معنى، وإذا رفع كقراءة الجماعة فقال: {وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ} فهو استئناف؛ وذلك أن قوله: {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ} فهو كقولك: إن تزرني أُحسن إليك وأُعطيَ زيدًا درهمًا، فتنصبه على إضمار أن؛ أي: إن تزرني أجمع بين الإحسان إليك والإعطاء لزيد.
والوجه قراءة الجماعة على الاستئناف؛ لأنه تم الكلام على قوله تعالى: {وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ} ، ثم استأنف فقال: {وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ} ، فالتوبة منه سبحانه على من يشاء ليست مسببة عن قتالهم، هذا هو الظاهر؛ لأن هذه حال موجودة من الله تعالى قاتَلوهم أو لم يقاتلوهم، فلا وجه لتعليقها بقاتِلوهم، فإن ذهبتَ تعلِّق هذه التوبة بقتالهم إياهم كان فيه ضرب من التعسف بالمعنى.
ومن ذلك قراءة ابن الزبير3 وأبي وجزة4 السعدي ومحمد بن علي وأبي جعفر القاري5: "أَجَعَلْتُمْ سُقَاةَ الْحَاجِّ وَعَمَرَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ"6 وقرأ: "سُقَايَةَ الْحَاجِّ وَعَمَرَةَ الْمَسْجِدِ" الضحاك7.