حَصَاتَانِ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ وَقَعَتَا مَعًا أَوْ الثَّانِيَةُ قَبْلَ الْأُولَى فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ حَكَاهُمَا الدَّارِمِيُّ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْفُورَانِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْبَغَوِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُمْ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَصَحَّهُمَا أَنَّهُ يُحْسَبُ حصاتان اعتبار بِالرَّمْيِ (وَالثَّانِي) حَصَاةٌ اعْتِبَارًا بِالْوُقُوعِ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ الصَّوَابُ أَنَّهُمَا حَصَاتَانِ وَمَا سِوَاهُ خَبْطٌ
* قَالَ الدَّارِمِيُّ الْقَائِلُ حَصَاتَانِ أَبُو حَامِدٍ يَعْنِي الْمَرْوَزِيَّ وَالْقَائِلُ حَصَاةٌ (?) وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
* (فَرْعٌ)
الْمُوَالَاةُ بين الحصيات والموالاة بين جمارات أَيَّامِ التَّشْرِيقِ هَلْ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي الطَّوَافِ الصَّحِيحُ لَا يُشْتَرَطُ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ (وَالثَّانِي) يُشْتَرَطُ هَذَا إذَا فَرَّقَ طَوِيلًا (فَأَمَّا) التَّفْرِيقُ الْيَسِيرُ فَلَا يَضُرُّ بِلَا خِلَافٍ وَمِمَّنْ ذكر المسألة المتولي والرافعي
*