- في الحديث: "نَهَى عن كَسْر السِّكَّة الجائِزةِ بينَ المُسْلِمِين إلا من بَأْس".
قال الِإمامُ أبو القَاسِم إسماعيل، رَحمِه الله، فيما قَرأتُه عليه: أَصلُ السِّكّة: الحَدِيدَةُ التي تُطبَع عليها الدّراهِمُ، ثمَّ قيل لِلدَّراهم المَضْروبة سِكَّة؛ لأنَّها ضُرِبت بها. وفي كَراهَته لكَسْرِها وجوه:
أحدها: أنَّه كَرِه قَطْعَ الدَّراهم والدَّنَانير وكَسْرِها لِما فِيها من اسْم (?) اللهِ، عَزَّ وجَلَّ.
وقيل: إنما كَرِه ذلك لأَنّه تَضْيِيع، وقد نَهَى عن إضاعة (?) المَالِ.
وقال أبو داود السِّجِسْتَانى: قُلتُ لأحمدَ بنِ حَنْبل: مَعِى دِرهُمٌ صَحِيح وقد حَضَر (?) سائِلٌ أَكْسِره؟ فقال: لا.
وقيل: إنما نَهَى عنه كَراهَةِ التَّدنيِق، وكان الحَسنُ يقول: لَعَن الله الدَّانِق (?)، وأولَ مَنْ أحدَث الدّانِق، ما كانت العَربُ تَعرِفه