الاحتجاج به إذا انفرد من الروايات.
روى عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ إِلا أَنْ يَجِدَ يَوْمًا مِنْ شَهرِ رَمَضَانَ" (?).
حدثناه محمد بن أحمد بن عبيد بن فياض بدمشق، قال: حدثنا صفوان بن صالح، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثني سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي المطوس، عن أبيه.
شيخ يروي عن أنس بن مالك المناكير التي لا يشارك فيها، لا يجوز الاحتجاج به بحال، وليس هذا بأبي سعد البقال، ذاك أيضًا ضعيف، وهذا يروي عنه رواد بن الجراح وأهل الشام، ورواد لم يلق أبا سعد البقال، وإنما روى عن أبي سعد البقال أهل العراق.
روى أبو سعد الساعدي هذا عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ فَلَا غِيبَةَ لَهُ" (?).
حدثناه محمد بن المسيب، قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي، قال: حدثنا أبو عصام -يعني رواد- قال: حدثنا أبو سعد الساعدي، عن أنس بن مالك.