فَكَانَت نيّته فِي الاصالة التَّحْدِيد، وَلِهَذَا لم يَأْذَن النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- للسادس حَتَّى أذن لَهُ أَبُو شُعَيْب.
أما حَدِيث أبي طَلْحَة فَإِنَّهُ استصحب مَعَه أمة كَبِيرَة لم يَدعهَا أَبُو طَلْحَة، لاسترسال نيّة أبي طَلْحَة من الأول.
وَالْمَعْرُوف أَن التَّحْدِيد يُنَافِي الْبركَة، والاسترسال يلائمه. والتحديد فِي الطَّعَام حَال المتكّلف. وَالله أعلم.
فِيهِ عَائِشَة - رَضِي الله عَنْهَا -: قَالَ النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]-: أريتك فِي الْمَنَام مرّتين، قبل أَن أتزوجك إِذا رجل يحملك فِي سَرقَة من حَرِير، فَيَقُول: هَذِه امْرَأَتك فأكشفها فَإِذا هِيَ أَنْت، فَأَقُول: إِن يكن هَذَا من عِنْد الله يمضه. وَترْجم لَهُ: " بَاب الْحَرِير فِي الْمَنَام ".
قلت: رَضِي الله عَنْك! كَأَن البُخَارِيّ يقف على كَلَام من لَا يُوَافقهُ كَلَامه - وَالله أعلم - فيرّد عَلَيْهِ بالرمز فِي هَذِه التراجم. فَفِي النَّاس من قَالَ: " مَا احْتَلَمت قطّ إِلَّا بولىٍ وشاهدي عدل " - يُشِير إِلَى أَنه لَا يرى فِي الْمَنَام، إِلَّا مثل