وَقَالَ عُرْوَة: ثوثبة أعْتقهَا أَبُو لَهب.
قلت: رَضِي الله عَنْك {يُشِير بقوله: " المواليات وغيرهن " إِلَى أَن حُرْمَة الرَّضَاع تَنْتَشِر. كَانَت الْمُرضعَة حرَّة أَصْلِيَّة، أَو مولاة، أَو أمة لِأَن ثويبة كَانَت مولاة أبي لَهب.
(255 - (1) بَاب مَا جَاءَ فِي الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي)
وَقَوله تَعَالَى: {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا تداينتم بدين إِلَى أجل مُسَمّى - إِلَى قَوْله - وَالله بِكُل شئ عليم) [الْبَقَرَة: 282] وَقَوله {ياأيها الَّذين آمنُوا كونُوا قوامين بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لله، وَلَو على أَنفسكُم أَو الْوَالِدين والأقربين - إِلَى قَوْله - بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرا} [النِّسَاء: 135] .
قلت: رَضِي الله عَنْك} وَجه الِاسْتِدْلَال بالاَى على التَّرْجَمَة أَن الْمُدَّعِي لَو كَانَ مُصدقا بِلَا بيّنة لم تكن حَاجَة إِلَى الْإِشْهَاد وَلَا إِلَى كِتَابَة الْحُقُوق وإملائها. فالإرشاد على ذَلِك يدل على الْحَاجة إِلَيْهِ. وَفِي ضمن ذَلِك أَن الْبَيِّنَة على الْمُدعى.
(256 - (2) بَاب شَهَادَة المختبئ.)