(249 - (8) بَاب قَول الله عز وَجل: {وَلَا يحل لَهُنَّ أَن يكتمن مَا خلق الله فِي أرحامهن} [الْبَقَرَة: 228] من الْحيض.
فِيهِ عَائِشَة: لما أَرَادَ رَسُول الله -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- أَن ينفر، إِذا صَفِيَّة على بَاب خبائها كئيبة، فَقَالَ لَهَا: عقري - أَو حلقي - إِنَّك لحابستنا، أَكنت أفضت؟ قَالَت: نعم. قَالَ: فانفري إِذا.
قلت: رَضِي الله عَنْك! استدلاله بِالْحَدِيثِ على التَّرْجَمَة لطيف وَذَلِكَ أَن النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- رتب على مُجَرّد قَول صَفِيَّة: إِنَّهَا حَائِض، لُزُوم أَن يحتبس عَلَيْهَا. وَهَذَا حكم متعدٍ عَنْهَا إِلَى الزَّوْج. فقاس عَلَيْهِ تصديقها فِي الْحيض وَالْحكم وَالْحمل بِاعْتِبَار رَجْعَة الزَّوْج، وسقوطها، والتحاق الْحمل بِهِ. وَالله أعلم.
(250 - (9) بَاب الْمهْر للمدخول عَلَيْهَا، وَكَيف الدُّخُول؟ أَو طلّقها قبل الدُّخُول)