باب قوله تعالى: {وآتو النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4] وكثرة المهر، وأدنى ما يجوز من الصداق، وقوله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: 20] . وقوله تعالى {أو تفرضوا لهن فريضة}

(238 - (7) بَاب قَوْله تَعَالَى: {وآتو النِّسَاء صدقاتهن نحلة} [النِّسَاء: 4] وَكَثْرَة الْمهْر، وَأدنى مَا يجوز من الصَدَاق، وَقَوله تَعَالَى: {وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئا} [النِّسَاء: 20] . وَقَوله تَعَالَى {أَو تفرضوا لَهُنَّ فَرِيضَة} [الْبَقَرَة: 236] . قَالَ سهل: قَالَ النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- وَلَو خَاتمًا من حَدِيد.)

فِيهِ أنس: إِن ابْن عَوْف تزوج امْرَأَة على وزن نواة من ذهب فَرَأى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بشاشة الْعَرُوس، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: إنيّ تزوجت امْرَأَة على وزن نواة من ذهب.

قلت: رَضِي الله عَنْك! التَّرْجَمَة مُطَابقَة إِلَّا قَوْله: " وَأدنى مَا يجوز من الصَدَاق.

وَالظَّاهِر عِنْدِي أَن البُخَارِيّ يرى أَن لَا حدّ لأكثره، وَلَا أقلّه. وَهُوَ قَول مَشْهُور للْعُلَمَاء أَن الْمُعْتَبر فِيهِ التَّرَاضِي. فاستدلّ البُخَارِيّ على الْكثير بقول: {وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} ، وعَلى الْقَلِيل بقوله: {أَو تفرضوا لَهُنَّ فَرِيضَة} فَأطلق، دلّ أَنه غير مَحْدُود. وَالله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015