] الْبَقَرَة: 196 [وَإِن نَأْخُذ بِسنة رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فإنّه لم يحلّ حَتَّى نحر الْهَدْي.
قلت: رَضِي الله عَنْك! كأنّ البُخَارِيّ لما لم ير إِحْرَام التَّقْلِيد وَلَا الْإِحْرَام الْمُطلق، ثمَّ تعين بعد ذَلِك، أَشَارَ فِي التَّرْجَمَة بقوله: " بَاب من أهل فِي زمن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، كإهلاله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] " إِلَى أَن هَذَا خَاص بذلك الزَّمن، فَلَيْسَ لأحد أَن يحرم الْآن بِمَا أحرم بِهِ فلَان، بل لابد أَن يعين الْعِبَادَة الَّتِي نَوَاهَا. ودعت الْحَاجة إِلَى الْإِطْلَاق، وَالْحوالَة على إِحْرَامه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، لِأَن عليا وَأَبا مُوسَى لم يكن عِنْدهمَا أصل يرجعان إِلَيْهِ فِي كَيْفيَّة الْإِحْرَام، فأحالاه على النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] . وَأما الْآن فقد استقرّت الْأَحْكَام وَعرفت كيفيات الْإِحْرَام. وَمذهب مَالك على الصَّحِيح جَوَاز ذَلِك. وَأَنه لَيْسَ خاصّاً بذلك الزَّمَان. وَالله أعلم.
(80 - (2) بَاب قَول الله عز وَجل: {وَإِذ قَالَ إِبْرَاهِيم رب اجْعَل هَذَا الْبَلَد آمنا واجنبني وبنيّ أَن نعْبد الْأَصْنَام} [إِبْرَاهِيم: 37] الْآيَات وَقَوله عز وَجل: {جعل الله الْكَعْبَة الْبَيْت الْحَرَام قيَاما للنَّاس} [الْمَائِدَة: 97] الْآيَة.
فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " يخّرب الْكَعْبَة ذُو السويقتين من الْحَبَشَة ".