139 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، قَالَ: قَالَ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ: «لَقَدْ شَهِدْتُمْ - يَعْنِي قِتَالَ الْجَمَاجِمِ - فَمَا رَمَيْتُ بِسَهْمٍ، وَلَا طَعَنْتُ بِرُمْحٍ، وَلَا ضَرَبْتُ بِسَيْفٍ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ يَدِي قُطِعَتْ مِنْ هَاهُنَا - وَأَشَارَ سُفْيَانُ إِلَى مَنْكِبِهِ - وَأَنِّي لَمْ أَشْهَدْهُمْ»