الْمَرْدُودِ مَقْصُودًا وَيَثْبُتُ حُكْمُ الْفَسْخِ فِيمَا بَقِيَ وَلَا يَنْفَسِخُ فِي الْمَرْدُودِ مَقْصُودًا وَيَثْبُتُ حُكْمُ الْفَسْخِ فِيمَا بَقِيَ وَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ فِي حِصَّةِ الْمِائَةِ مِنْ الْعَبْدِ لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِيَعًا بِالدَّرَاهِمِ وَقَدْ هَلَكَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَلَا يُمْكِنُ فَسْخُ الْعَقْدِ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَلِهَذَا يُقَسَّمُ الْعَبْدُ عَلَى الْمِائَةِ وَعَلَى قِيمَةِ الْجَارِيَةِ فَيَغْرَمُ مُشْتَرِي الْعَبْدِ مَا أَصَابَ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا أَصَابَ الْمِائَةَ الدِّرْهَمَ لِبَقَاءِ الْبَيْعِ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ الْجُزْءِ.
وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ ثَوْبَيْنِ وَقَبَضَهُمَا فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا وَوَجَدَ بِالْآخَرِ عَيْبًا فَرَدَّهُ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ الْهَالِكِ فَالْقَوْلُ فِيهَا قَوْلُ الْبَائِعِ عِنْدَنَا وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْبَائِعَ يَدَّعِي زِيَادَةً فِي قِيمَةِ الْهَالِكِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَالْمُشْتَرِي يُنْكِرُ تِلْكَ الزِّيَادَةِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ وَلِأَنَّ الْبَائِعَ يَدَّعِي زِيَادَةً فِي حَقِّهِ قِبَلَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ رَدِّ الثَّوْبِ الْآخَرِ فَيَقُولُ قِيمَةُ الْمَرْدُودِ أَلْفٌ وَقِيمَةُ الْهَالِكِ فِي يَدِي أَلْفٌ فَلِي عَلَيْك نِصْفُ الثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِي يَقُولُ قِيمَةُ الْهَالِكِ فِي يَدِي كَانَ خَمْسَمِائَةٍ فَإِنَّمَا هَلَكَ عَلَى ثُلُثِ الثَّمَنِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُشْتَرِي لِإِنْكَارِهِ الزِّيَادَةَ كَمَا لَوْ قَبَضَ أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ وَهَلَكَ الْآخَرُ فِي يَدِ الْبَائِعِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ الْهَالِكِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُشْتَرِي لِهَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ، وَحُجَّتُنَا فِي ذَلِكَ أَنَّ الثَّمَنَ كُلَّهُ قَدْ تَقَرَّرَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِقَبْضِ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ رَدُّ أَحَدِهِمَا بِالْعَيْبِ يُسْقِطُ عَنْهُ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَنِ فَالْمُشْتَرِي يَدَّعِي زِيَادَةً فِيمَا سَقَطَ عَنْهُ مِنْ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ يَقُولُ كَانَ قِيمَةُ الْهَالِكِ فِي يَدِي خَمْسَمِائَةٍ وَقِيمَةُ الْمَرْدُودِ أَلْفًا فَسَقَطَ عَنْهُ ثُلُثَا الثَّمَنِ وَالْبَائِعُ يَقُولُ قِيمَةُ الْهَالِكِ فِي يَدِكَ كَانَ أَلْفًا فَإِنَّمَا يَسْقُطُ عَنْك نِصْفُ الثَّمَنِ وَبَعْدَ مَا تَقَرَّرَ الثَّمَنُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَوْ أَنْكَرَ الْبَائِعُ سُقُوطَ شَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ عَنْهُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَكَذَلِكَ إذَا أَنْكَرَ سُقُوطَ الزِّيَادَةِ عَنْهُ وَاعْتِبَارُ هَذَا الْجَانِبِ أَوْلَى لِأَنَّ الْمَقْصُودَ لَيْسَ هُوَ عَيْنُ قِيمَةِ الْهَالِكِ بَلْ الْمَقْصُودُ سُقُوطُ الثَّمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي بِالرَّدِّ وَتَقَرُّرِهِ عَلَيْهِ بِالْهَلَاكِ فِي يَدِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ إلَى الدَّعْوَى وَالْإِنْكَارِ فِيمَا هُوَ الْمَقْصُودُ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا هَلَكَ أَحَدُ الثَّوْبَيْنِ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَالْآخَرُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ هُنَاكَ أَنَّ جَمِيعَ الثَّمَنِ لَمْ يَتَقَرَّرْ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّ تَقَرُّرَ الثَّمَنِ عَلَيْهِ بِالْقَبْضِ وَهُوَ مَا قَبَضَ جَمِيعَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَالِاخْتِلَافُ بَيْنَهُمَا فِي مِقْدَارِ مَا تَقَرَّرَ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ الثَّمَنِ فَالْبَائِعُ يَدَّعِي عَلَيْهِ الزِّيَادَةَ وَهُوَ يُنْكِرُهَا لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ هُنَاكَ فِي مِقْدَارِ مَا قَبَضَ مِنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَنْكَرَ الْقَبْضَ أَصْلًا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَكَذَلِكَ إذَا أَنْكَرَ قَبْضَ الزِّيَادَةِ، وَهَذَا الِاخْتِلَافُ فِي مِقْدَارِ مَا رُدَّ مِنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَلَوْ أَنْكَرَ الْبَائِعُ رَدَّ شَيْءٍ عَلَيْهِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَكَذَلِكَ إذَا أَنْكَرَ رَدَّ الزِّيَادَةَ.
وَإِذَا اشْتَرَى