وَاضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ يَكُونُ ثَلَاثَةً ثُمَّ اضْرِبْهُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ فَيَكُونُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ، ثُمَّ اطْرَحْ مِنْ ذَلِكَ سَبْعَةً ثُلُثَ اثْنَيْ عَشَرَ وَرُبُعَهُ؛ يَبْقَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ فَهُوَ النَّصِيبُ إذَا رَفَعْتَهُ مِنْ أَحَدٍ وَأَرْبَعِينَ بَقِيَ اثْنَا عَشَرَ لِلْمُوصَى لَهُ الْآخَرِ ثُلُثُ هَذَا الْبَاقِي وَرُبُعُهُ وَهُوَ سَبْعَةٌ يَبْقَى خَمْسَةً فَتَضُمُّ ذَلِكَ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ فَيَكُونُ سَبْعَةً وَثَمَانِينَ مَقْسُومًا بَيْنَ ثَلَاثِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ مِثْلُ النَّصِيبِ الْكَامِلِ فَكَانَ مُسْتَقِيمًا وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَرُبُعِ وَثُلُثِ وَسُدُسِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ الْآخَرِ وَالثُّلُثُ مِمَّا يَبْقَى مِنْ ذَلِكَ الْآخَرِ فَالثُّلُثُ ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُونَ وَالنَّصِيبُ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ وَيَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ اثْنَيْ عَشَرَ فَثُلُثُهَا وَرُبُعُهَا وَسُدُسُهَا تِسْعَةٌ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ سَهْمٌ وَاحِدٌ وَهَذَا مِنْ التَّعْمِيمِ الْكَثِيرِ أَيْضًا فَطَرِيقُ التَّخْرِيجِ فِيهِ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ فَتَزِيدَ عَلَيْهِ النَّصِيبَ وَاحِدًا، ثُمَّ تَضْرِبَهُ فِي مَالٍ لَهُ ثُلُثُ وَرُبُعُ وَسُدُسُ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ وَذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ إذَا ضَرَبْتَ أَرْبَعَةً فِي اثْنَيْ عَشَرَ تَكُونُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ، ثُمَّ اطْرَحْ مِنْ ذَلِكَ ثُلُثَ اثْنَيْ عَشَرَ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ، وَرُبُعَهُ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، وَسُدُسَهُ وَهُوَ اثْنَانِ، وَثُلُثَ مَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ وَاحِدٌ فَيَكُونَ جُمْلَةَ مَا طَرَحْتَهُ عَشَرَةً يَبْقَى ثَمَانِيَةً وَثَلَاثُونَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ وَهُوَ وَاحِدٌ فَتَضْرِبُهُ فِي ثَلَاثَةٍ ثُمَّ فِي اثْنَيْ عَشَرَ فَيَكُونُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ ثُمَّ اطْرَحْ مِنْ ذَلِكَ عَشَرَةً كَمَا طَرَحْتَهُ مِنْ الثُّلُثِ وَهُوَ ثُلُثُ اثْنَيْ عَشَرَ وَرُبُعُهُ وَسُدُسُهُ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ يَبْقَى سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ فَهُوَ النَّصِيبُ إذَا رَفَعْتَهُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَثَلَاثِينَ يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ اثْنَا عَشَرَ فَلِلْمُوصَى لَهُ الْآخَرِ ثُلُثُهَا وَرُبُعُهَا وَسُدُسُهَا وَذَلِكَ تِسْعَةٌ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ الْآخَرِ ثُلُثُ ذَلِكَ وَهُوَ سَهْمٌ يَبْقَى سَهْمَانِ تَضُمُّهُمَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ سِتَّةً وَسَبْعِينَ فَيَصِيرُ ثَمَانِيَةً وَسَبْعِينَ بَيْنَ ثَلَاثِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ مِثْلُ النَّصِيبِ الْكَامِلِ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ.
وَإِنْ تَرَكَ خَمْسَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَثُلُثَ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ فَالثُّلُثُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَالنَّصِيبَانِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَالْبَاقِي بَعْدَهُمَا مِنْ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ فَيُعْطَى ثُلُثَيْهَا وَهُوَ سَهْمَانِ وَيَرُدُّ السَّهْمَ الْبَاقِيَ إلَى الثُّلُثَيْنِ وَطَرِيقُ التَّخْرِيجِ فِيهِ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ خَمْسَةً فَتَزِيدَ عَلَيْهِ النَّصِيبَيْنِ وَهُوَ اثْنَانِ فَيَصِيرَ سَبْعَةً ثُمَّ تَضْرِبَ فِي ثَلَاثَةٍ لِمَكَانِ وَصِيَّتِهِ بِثُلُثَيْ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ لَكِنَّا نَطْرَحُ بِاعْتِبَارِ كُلِّ نَصِيبٍ سَهْمًا فَإِذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِثُلُثَيْ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ تُطْرَحُ بِاعْتِبَارِ كُلِّ نَصِيبٍ سَهْمَيْنِ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَيْنِ ضِعْفُ الثُّلُثِ، وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ فِي هَذَا الْجِنْسِ فَإِذَا طَرَحْنَا أَرْبَعَةً مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ يَبْقَى سَبْعَةَ عَشَرَ وَهُوَ الثُّلُثُ وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبَيْنِ أَنْ تَأْخُذَ النَّصِيبَيْنِ وَذَلِكَ اثْنَانِ فَتَضْرِبَ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَصِيرَ سِتَّةً ثُمَّ سِتَّةً فِي ثَلَاثَةٍ فَتَكُونَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ثُمَّ تَطْرَحَ مِنْ ذَلِكَ