وَثُلُثٍ فَتَزِيدُ فِي النَّصِيبِ مَا يُذْهِبُ الْخَطَأَ الْبَاقِيَ وَذَلِكَ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا؛ لِأَنَّ كُلَّ سَهْمٍ يُؤَثِّرُ فِي أَحَدَ عَشَرَ فَتَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ فِي سَهْمَيْنِ وَعَشَرَةِ أَجْزَاءٍ بَقِيَ سَهْمٌ وَجُزْءٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى ثُلُثَ ذَلِكَ فَقَدْ انْكَسَرَ فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي أَحَدَ عَشَرَ فَيَكُونُ أَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ النَّصِيبُ مِنْ ذَلِكَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ اثْنَا عَشَرَ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى ثُلُثُ ذَلِكَ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ، وَالْبَاقِي وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ رُدَّهُ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ ثَمَانِيَةً وَثَمَانِينَ فَيَكُونُ سِتَّةً وَتِسْعِينَ بَيْنَ ثَلَاثِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ مِثْلَ النَّصِيبِ وَبَيْنَ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ مُوَافَقَةٌ بِالرُّبُعِ فَإِذَا اقْتَصَرَتْ عَلَى ذَلِكَ كَانَ الثُّلُثُ أَحَدَ عَشَرَ وَالنَّصِيبُ ثَمَانِيَةٌ وَثُلُثٌ يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ وَاحِدٌ وَعَلَى طَرِيقِ الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ تَقُولُ: لَمَّا ظَهَرَ أَنَّ الْخَطَأَ الْأَوَّلَ بِزِيَادَةِ سَبْعَةٍ وَالثَّانِيَ بِزِيَادَةِ ثَلَاثَةٍ وَثُلُثٍ فَتَضْرِبُ ثُلُثَ الْأَوَّلِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فِي الْخَطَإِ الثَّانِي وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فَيَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ وَثُلُثُ ثُلُثِ الثَّانِي هُوَ أَرْبَعَةٌ فِي الْخَطَإِ الْأَوَّلِ وَهُوَ سَبْعَةٌ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ، اطْرَحْ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْثَرِ يَبْقَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَثُلُثَانِ وَقَدْ انْكَسَرَ بِالْأَثْلَاثِ فَاضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ أَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ.

وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنْ تَضْرِبَ نَصِيبَ الْأَوَّلِ وَهُوَ سَهْمٌ فِي الْخَطَإِ الثَّانِي وَهُوَ الثَّلَاثَةُ وَالثُّلُثُ وَنَصِيبَ الثَّانِي فِي الْخَطَإِ الْأَوَّلِ وَهُوَ سَبْعَةٌ فَيَكُونُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، ثُمَّ اطْرَحْ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْثَرِ يَبْقَى عَشَرَةٌ وَثُلُثَانِ اضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونَ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ فَهُوَ النَّصِيبُ.

وَإِذَا أَرَدْتَ الِاقْتِصَارَ فَبَيْنَ هَذِهِ الْأَعْدَادِ مُوَافَقَةٌ بِالرُّبُعِ كَمَا بَيَّنَّا.

وَحَاصِلُ طَرِيقِ الْخَطَأَيْنِ أَنَّهُ مَتَى كَانَ الْخَطَأُ إلَى زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فَالسَّبِيلُ طَرْحُ الْأَقَلِّ مِنْ الْأَكْثَرِ وَمَتَى كَانَ أَحَدُهُمَا إلَى زِيَادَةٍ وَالْآخَرُ إلَى نُقْصَانٍ فَالسَّبِيلُ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَمَسَائِلُ الْحِسَابِ تَخْرُجُ مُسْتَقِيمًا عَلَى طَرِيقِ الْخَطَأَيْنِ إذَا لَمْ يُخَالِطْهُ حَذَرٌ فَإِنْ خَالَطَهُ ذَلِكَ فَقَدْ يَخْرُجُ مُسْتَقِيمًا وَفِي الْأَغْلَبِ لَا يَخْرُجُ مُسْتَقِيمًا فَلِهَذَا لَا يَشْتَغِلُ بِهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْحِسَابِ.

قَالَ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ مِمَّا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ فَالثُّلُثُ أَحَدٌ وَأَرْبَعُونَ سَهْمًا وَالنَّصِيبُ مِنْهُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَالثُّلُثُ وَالرُّبُعُ مِمَّا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ سَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ وَطَرِيقُ التَّخْرِيجِ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ ثَلَاثَةً فَتَزِيدَ عَلَيْهِ سَهْمًا بِوَصِيَّتِهِ بِمِثْلِ النَّصِيبِ ثُمَّ تَضْرِبَ ذَلِكَ فِي اثْنَيْ عَشَرَ لِحَاجَتِنَا إلَى حِسَابٍ لَهُ ثُلُثٌ وَرُبُعٌ لِأَنَّهُ أَوْصَى بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ مِمَّا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ فَيَصِيرُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ سَهْمًا ثُمَّ اطْرَحْ مِنْ ذَلِكَ سَبْعَةً وَهُوَ ثُلُثُ اثْنَيْ عَشَرَ وَرُبُعُهُ؛ لِأَنَّ هَاتَيْنِ الْوَصِيَّتَيْنِ بَعْدَ النَّصِيبِ فَيَبْقَى أَحَدٌ وَأَرْبَعُونَ سَهْمًا فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَالثُّلُثَانِ اثْنَانِ وَثَمَانُونَ وَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ النَّصِيبِ فَخُذْ النَّصِيبَ وَهُوَ وَاحِدٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015