الْآخَرِينَ بَعْدَ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ وَمَعْرِفَةُ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ الْفَرِيقَيْنِ الْآخَرَيْنِ أَنْ يُضْرَبَ جَمِيعُ نَصِيبِهِمْ فِي مَبْلَغِ رُءُوسِ الْفَرِيقَيْنِ الْآخَرَيْنِ بَعْدَ مَا ضَرَبْت جَمِيعَ أَحَدِهِمَا فِي الْجُزْءِ الْمُوَافِقِ مِنْ الْآخَرِ.
وَعَلَى هَذَا النَّحْوِ إذَا كَانَ الْكَسْرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَجْنَاسٍ. فَأَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ الْمُوَافَقَةُ بَيْنَ أَعْدَادِ الرُّءُوسِ وَالْأَنْصِبَاءِ، وَإِنَّمَا كَانَتْ الْمُوَافَقَةُ بَيْنَ أَعْدَادِ الرُّءُوسِ فَإِنْ كَانَتْ مُتَسَاوِيَةً فَالْوَاحِدَةُ مِنْهَا تَجْرِي عَلَى الْكُلِّ وَمَعْرِفَةُ نَصِيبِ كُلِّ فَرِيقٍ أَنْ تَضْرِبَ نَصِيبَهُ فِي الْعَدَدِ الَّذِي ضَرَبْت فِيهِ أَصْلَ الْفَرِيضَةِ وَمَعْرِفَةُ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تَظْهَرُ مِنْ غَيْرِ ضَرْبٍ لِأَنَّك لَا تَجِدُ شَيْئًا تَضْرِبُ فِيهِ فَإِنَّكَ لَمْ تَضْرِبْ أَعْدَادَ الرُّءُوسِ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ، وَلَكِنْ اكْتَفَيْت بِالْوَاحِدِ مِنْهَا فَعَرَفْنَا أَنَّ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلُ ذَلِكَ الْعَدَدِ مِنْ غَيْرِ ضَرْبٍ إذَا عَرَفْنَا هَذِهِ الْأُصُولَ جِئْنَا إلَى تَخْرِيجِ الْمَسَائِلِ عَلَيْهَا.
فَنَقُولُ أَمَّا إذَا كَانَ الْكَسْرُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَلَا مُوَافَقَةَ بَيْنَ عَدَدِ الرُّءُوسِ وَالنَّصِيبُ فَصُورَتُهُ مَنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَسَبْعَ بَنَاتٍ وَخَمْسَ بَنِينَ فَأَصْلُ الْفَرِيضَةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ سَهْمٌ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأَوْلَادِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُحْسَبُ لِكُلِّ ذَكَرٍ رَأْسَانِ وَلِكُلِّ أُنْثَى رَأْسٌ فَيَكُونُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَقِسْمَةُ سَبْعَةٍ عَلَى سَبْعَةَ عَشَرَ لَا تَسْتَقِيمُ وَلَا مُوَافَقَةَ فِي شَيْءٍ فَالسَّبِيلُ أَنْ تَضْرِبَ ثَمَانِيَةً فِي سَبْعَةَ عَشَرَ فَيَكُونُ ذَلِكَ مِائَةً وَسِتَّةً وَثَلَاثِينَ كَانَ لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ ضَرَبْته فِي سَبْعَةَ عَشَرَ فَهُوَ لَهَا وَمَعْرِفَةُ نَصِيبِ الْأَوْلَادِ أَنْ تَضْرِبَ نَصِيبَهُمْ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ فَيَكُونُ ذَلِكَ مِائَةً وَتِسْعَةَ عَشَرَ وَمَعْرِفَةُ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِثْلُ مَا لَمْ يَكُنْ يَسْتَقِيمُ بَيْنَهُمْ، وَذَلِكَ سَبْعَةً فَظَهَرَ أَنَّ لِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَلِلْبَنِينَ الْخَمْسَةُ سَبْعُونَ وَلِكُلِّ ابْنَةٍ سَبْعَةٌ فَيَكُونُ ذَلِكَ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ.
وَأَمَّا إذَا كَانَ بَيْنَ عَدَدِ الرُّءُوسِ وَالنَّصِيبِ مُوَافَقَةٌ بِجُزْءٍ فَصُورَتُهُ فِيمَا إذَا كَانَ تَرَكَ امْرَأَةً وَعَشْرَ بَنَاتٍ وَابْنَيْنِ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَالْبَاقِي سَبْعَةٌ بَيْنَ عَشْرِ بَنَاتٍ وَابْنَيْنِ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ لَا يَسْتَقِيمُ، وَلَكِنْ بَيْنَ عَدَدِ الرُّءُوسِ وَالنَّصِيبِ مُوَافَقَةٌ بِالسَّبْعِ فَيُقْتَصَرُ عَلَى السَّبْعِ مِنْ عَدَدِ الرُّءُوسِ، وَذَلِكَ اثْنَانِ، ثُمَّ تَضْرِبُ أَصْلَ الْفَرِيضَةِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ فِي اثْنَيْنِ فَيَكُونُ سِتَّةَ عَشَرَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ سَهْمَانِ وَمَعْرِفَةُ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ الْأَوْلَادِ أَنَّ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ هُوَ الْجُزْءُ الْمُوَافِقُ مِنْ نَصِيبِهِمْ وَالْجُزْءُ الْمُوَافِقُ مِنْ نَصِيبِهِمْ سَهْمٌ وَاحِدٌ فَعَرَفْنَا أَنَّ لِكُلِّ بِنْتٍ سَهْمًا وَلِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَيْنِ.
فَإِنَّ الْكَسْرَ مِنْ جِنْسَيْنِ وَلَا مُوَافَقَةَ بَيْنَ النَّصِيبِ وَعَدَدِ الرُّءُوسِ فَصُورَتُهُ فِيمَا إذَا تَرَكَ خَمْسَ بَنَاتٍ وَابْنَ ابْنٍ وَتَبَيَّنَ أَنَّ أَصْلَ الْفَرِيضَةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ بَيْنَهُنَّ أَخْمَاسًا لَا يَسْتَقِيمُ وَالْبَاقِي