الْأَصْلُ وَبَيَانُهُ إذَا أَرَدْت مَعْرِفَةَ الْمُوَافَقَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثَةٍ وَسَبْعِينَ فَتَطْرَحُ عَنْ الْأَكْثَرِ أَمْثَالُ الْأَقَلِّ يَبْقَى سَبْعَةٌ، ثُمَّ تَطْرَحُ عَنْ الْأَقَلِّ أَمْثَالَ مَا بَقِيَ مِنْ الْأَكْثَرِ فَبَقِيَ وَاحِدٌ فَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا مُوَافَقَةَ بَيْنَهُمَا فِي شَيْءٍ. فَإِذَا أَرَدْت مَعْرِفَةَ الْمُوَافَقَةِ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ وَبَيْنَ ثَلَاثَةٍ وَسَبْعِينَ تَطْرَحُ عَنْ الْأَكْثَرِ أَمْثَالَ الْأَقَلِّ فَبَقِيَ أَرْبَعَةٌ، ثُمَّ تَطْرَحُ عَنْ الْأَقَلِّ أَمْثَالَ مَا بَقِيَ مِنْ الْأَكْثَرِ فَيَبْقَى ثَلَاثَةٌ وَهُوَ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ وَسَبْعِينَ وَثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ مُوَافَقَةً بِالرُّبُعِ وَالثُّلُثِ فَعَرَفْت أَنَّ هَذَا الْأَصْلَ لَا يَتَمَشَّى فِي الْأَعْدَادِ الْمُقَيَّدَةِ وَلَكِنَّ مَبْنَى أُصُولِ الْفَرَائِضِ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُطْلَقَةِ وَالْمُقَيَّدَةِ مِنْ جَانِبٍ، أَوْ الْمُطْلَقَةِ مِنْ جَانِبٍ وَأَمَّا بَيَانُ مَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُلِّ فَرِيقٍ أَنْ تَأْخُذَ نَصِيبَ ذَلِكَ الْفَرِيقَ وَتَضْرِبَهُ فِيمَا ضَرَبْت فِيهِ أَصْلَ الْفَرِيضَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْكَسْرُ مِنْ جِنْسَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةٍ، أَوْ أَرْبَعَةٍ.

فَأَمَّا بَيَانُ مَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ اتِّحَادِ الْفَرِيقَيْنِ فَإِنْ كَانَ الْكَسْرُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَلَا مُوَافَقَةَ بَيْنَ عَدَدِ الرُّءُوسِ وَالنَّصِيبِ فِي شَيْءٍ فَنَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلُ مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِيمًا بَيْنَهُمْ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِجُزْءٍ فَنَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلُ الْجُزْءِ الْمُوَافِقِ مِنْ نَصِيبِهِمْ وَإِنْ كَانَ الْكَسْرُ مِنْ جِنْسَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُوَافَقَةٌ فَنَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلُ مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِيمًا بَيْنَهُمْ بَعْدَ مَا ضَرَبْت ذَلِكَ فِي عَدَدِ رُءُوسِ الْفَرِيقِ الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ مُوَافَقَةٌ بِجُزْءٍ فَنَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ هُوَ الْجُزْءُ الْمُوَافِقُ مِنْ نَصِيبِهِمْ بَعْدَ مَا ضَرَبْت فِي جُزْءٍ مُوَافِقٍ عَدَدَ رُءُوسِ الْفَرِيقِ الْآخَرِ، ثُمَّ يُضْرَبُ هَذَا الْجُزْءُ فِيهَا فَمَا بَلَغَ فَهُوَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ كَانَتْ الْمُوَافَقَةُ لِأَحَدِ الْجِنْسَيْنِ بَيْنَ عَدَدِ الرُّءُوسِ وَالنَّصِيبِ فَمَعْرِفَةُ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ الْفَرِيقِ الَّذِينَ لَهُمْ الْمُوَافَقَةُ أَنْ يُضْرَبَ الْجُزْءُ الْمُوَافِقُ مِنْ نَصِيبِهِمْ فِي جَمِيعِ عَدَدِ رُءُوسِ الْفَرِيقِ الْآخَرِ وَمَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْفَرِيقِ الَّذِي لَا مُوَافَقَةَ لَهُمْ أَنْ يَضْرِبَ جَمِيعَ نَصِيبِهِمْ فِي الْجُزْءِ الْمُوَافِقِ مِنْ عَدَدِ رُءُوسِ الْفَرِيقِ الْآخَرِ فَمَا بَلَغَ فَهُوَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ كَانَ الْكَسْرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَجْنَاسٍ فَعِنْدَ عَدَمِ الْمُوَافَقَةِ مَعْرِفَةُ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَضْرِبَ نَصِيبَهُمْ فِي مَبْلَغِ رُءُوسِ الْفَرِيقِ الْآخَرِ بَعْدَ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَ لِلْكُلِّ مُوَافَقَةٌ بَيْنَ عَدَدِ الرُّءُوسِ وَالنَّصِيبِ يُضْرَبُ الْجُزْءِ الْمُوَافِقِ مِنْ نَصِيبِهِمْ فِي الْجُزْءِ الْمُوَافِقِ مِنْ نَصِيبِ الْفَرِيقَيْنِ الْآخَرَيْنِ بَعْدَ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ فَمَا بَلَغَ فَهُوَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ كَانَتْ الْمُوَافَقَةُ لِأَحَدِهِمْ فَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ الْفَرِيقِ الَّذِي لَا مُوَافَقَةَ لَهُمْ أَنْ يُضْرَبَ الْجُزْءُ الْمُوَافِقُ مِنْ نَصِيبِهِمْ فِي مَبْلَغِ عَدَدِ رُءُوسِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015