فَالسَّبِيلُ أَنْ يُضْرَبَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ وَنِصْفِ ثُمُنٍ فِي مَخْرَجِ نِصْفِ الثُّمُنِ، وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ فَيَكُونُ ذَلِكَ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ يُضَمُّ إلَيْهِ مِثْلُهُ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةً وَتِسْعِينَ، وَمِثْلُ سُبْعِهِ وَهُوَ سَبْعَةٌ فَيَكُونُ مِائَةً وَخَمْسَةً، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْمَالَ الْكَامِلَ يَعْدِلُ مِائَةً وَخَمْسَةً وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ شَيْئًا وَضَرَبْنَا كُلَّ شَيْءٍ فِي تِسْعَةَ عَشَرَ فَظَهَرَ أَنَّ النَّصِيبَ سِتَّةَ عَشَرَ، ثُمَّ التَّخْرِيجُ إلَى آخِرِهِ كَمَا بَيَّنَّا
وَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَامْرَأَةً فَأَوْصَى لِأَحَدِ بَنِيهِ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الثُّلُثِ بِنَصِيبِهِ وَلِرَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ بِرُبُعِ الثُّلُثِ قَالَ: هِيَ مِنْ مِائَتَيْنِ وَثَمَانِيَةٍ وَثَمَانِينَ لِلْأَجْنَبِيِّ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمْ بِالْمِيرَاثِ وَلَيْسَ لِلِابْنِ وَصِيَّةٌ هَهُنَا؛ لِأَنَّ مِيرَاثُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الثُّلُثِ وَإِنَّمَا، يَتَبَيَّنُ لَك هَذَا إذَا صَحَحْت الْفَرِيضَةَ فَتَقُولُ: لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ سَهْمٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَالْبَاقِي وَهُوَ سَبْعَةٌ بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ ثَلَاثًا لَا يَسْتَقِيمُ فَتَضْرِبُ ثَمَانِيَةً فِي ثَلَاثَةٍ فَتَكُونُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ لِلْمَرْأَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ، فَعَرَفْنَا أَنَّهُ مَا أَوْصَى لِلِابْنِ بِشَيْءٍ وَطَلَب مِنْهُ أَنْ تَجُوزَ بِدُونِ حَقِّهِ فَيَسْقُطُ اعْتِبَارُ وَصِيَّتِهِ لِلِابْنِ، وَتَبْقَى وَصِيَّتُهُ لِلْأَجْنَبِيِّ بِرُبُعِ الثُّلُثِ، فَالسَّبِيلُ أَنْ نَضْرِبَ أَصْلَ الْفَرِيضَةِ فِي حِسَابٍ لَهُ ثُلُثٌ وَرُبُعٌ، وَأَقَلُّ ذَلِكَ لَهُ اثْنَا عَشَرَ، فَإِذَا ضَرَبْتَ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ فِي اثْنَيْ عَشَرَ يَكُونُ ذَلِكَ مِائَتَيْنِ وَثَمَانِيَةً وَثَمَانِينَ، الثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةٌ وَتِسْعُونَ، وَإِنَّمَا أَوْصَى لِلْأَجْنَبِيِّ بِرُبُعِ الثُّلُثِ، وَرُبُعُ سِتَّةٍ وَتِسْعِينَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ فَيَأْخُذُ الْمُوصَى لَهُ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ.
وَإِذَا رَفَعْتَ مِنْ مِائَتَيْنِ وَثَمَانِيَةٍ وَثَمَانِينَ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ يَبْقَى مِائَتَانِ وَأَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ لِلْمَرْأَةِ ثُمُنُ ذَلِكَ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ، يَبْقَى مِائَتَانِ وَإِحْدَى وَثَلَاثُونَ بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ لِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ وَسَبْعُونَ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ، فَإِذَا تَرَكَ امْرَأَةً وَثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا فَأَوْصَى لِأَحَدِ أَخَوَاتِهِ بِالثُّلُثِ بِنَصِيبِهَا وَلِلْأُخْرَى خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْوَصِيَّةِ، فَأَجَازُوا قَالَ: هِيَ مِنْ مِائَتَيْنِ وَإِحْدَى وَسِتِّينَ سَهْمًا الْوَصِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ مِائَةٌ وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ لِإِحْدَى الْأُخْتَيْنِ وَصِيَّتُهَا سِتَّةٌ وَسِتُّونَ، وَلِلْأُخْرَى خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْوَصِيَّةِ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مِائَةٌ وَأَرْبَعُونَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأَخَوَاتِ وَالْجَدِّ فِي قَوْلِ زَيْدٍ: لِلْجَدِّ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ عِشْرُونَ، فَأَمَّا التَّخْرِيجُ عَلَى طَرِيقِ الْكِتَابِ فَأَنْ تُصَحِّحَ أَصْلَ الْفَرِيضَةِ، وَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأَخَوَاتِ وَالْجَدِّ بِالْمُقَاسَمَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلْجَدِّ مِنْ السُّدُسِ وَمِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ، وَعَلَى أَصْلِ زَيْدٍ يُنْظَرُ فِي الْجَدِّ إلَى الْمُقَاسَمَةِ، وَإِلَى السُّدُسِ، وَإِلَى ثُلُثِ مَا بَقِيَ فَأَيُّ ذَلِكَ كَانَ خَيْرًا لَهُ أُعْطِيَ ذَلِكَ وَالْمُقَاسَمَةُ هَاهُنَا خَيْرٌ، ثُمَّ قِسْمَةُ ثَلَاثَةٍ عَلَى خَمْسَةٍ لَا تَسْتَقِيمُ فَتُضْرَبُ أَرْبَعَةٌ فِي خَمْسَةٍ فَيَكُونُ عِشْرِينَ لِلْمَرْأَةِ خَمْسَةٌ، وَلِلْجَدِّ سِتَّةٌ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ ثَلَاثَةٌ، ثُمَّ يَحْتَاجُ فِي مَعْرِفَةِ