سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ حَظُّ الْبَنَاتِ سِتَّةَ عَشَرَ بَيْنَهُنَّ أَثْلَاثًا لَا يَسْتَقِيمُ، فَتَضْرِبُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ وَاحِدًا وَثَمَانِينَ يَسْتَقِيمُ مِنْهَا لِلْمَرْأَةِ تِسْعَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَبَوَيْنِ اثْنَا عَشَرَ، وَلِكُلِّ ابْنَةٍ سِتَّةَ عَشَرَ، ثُمَّ يُحْتَاجُ لِمَعْرِفَةِ الْوَصِيَّةِ إلَى حِسَابٍ لَهُ ثُلُثٌ وَخُمُسٌ وَذَلِكَ بِأَنْ يُضْرَبَ ثَلَاثَةٌ فِي خَمْسَةٍ فَيَكُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ يُطْرَحَ نَصِيبُ الِابْنَتَيْنِ الْمُوصَى لَهُمَا مِنْ أَحَدٍ وَثَمَانِينَ، وَذَلِكَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَبْقَى تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَاضْرِبْ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبْعَمِائَةٍ وَخَمْسَةً وَثَلَاثِينَ، فَهُوَ مَبْلَغُ الْمَالِ،
وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنْ نَأْخُذَ نَصِيبَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَذَلِكَ سِتَّةَ عَشَر فَيُضْرَبَ ذَلِكَ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ بَعْدَ مَا يُطْرَحُ مِنْهُ الثُّلُثُ وَالْخُمْسُ وَالثُّلُثُ خَمْسَةٌ، وَالْخُمْسُ ثَلَاثَةٌ فَإِذَا طَرْحَتَهُمَا بَقِيَ سَبْعَةٌ فَاضْرِبْ سِتَّةَ عَشَرَ فِي سَبْعَةٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ مِائَةً وَاثْنَيْ عَشَرَ هَذَا نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، ثُمَّ بَيْنَ الْمَالِ وَبَيْنَ النَّصِيبِ مُوَافَقَةٌ بِالسُّبْعِ فَيُخْتَصَرُ عَلَى السَّبْعِ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَسُبْعُ سَبْعِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ، وَسُبْعُ مِائَةٍ وَاثْنَيْ عَشَرَ سِتَّةَ عَشَرَ فَعِنْدَ الِاخْتِصَارِ الْمَالُ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ، وَالنَّصِيبُ سِتَّةَ عَشَرَ، وَثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ فَيُعْطَى الْمُوصَى لَهُمَا بِالثُّلُثِ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ وَيَسْتَرِدُّ مِنْهُمَا بِالنَّصِيبِ سِتَّةَ عَشَرَ يَبْقَى وَصِيَّتُهُمَا تِسْعَةَ عَشَرَ، وَخُمُسُ جَمِيعِ الْمَالِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ فَيُعْطَى ذَلِكَ الْمُوصَى لَهُمَا بِالْخُمْسِ نَصِيبَهَا مِنْ ذَلِكَ سِتَّةَ عَشَرَ، وَوَصِيَّتَهُمَا خَمْسَةً فَإِذَا ظَهَرَ مِقْدَارُ وَصِيَّتِهِمَا، وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ يُرْفَعُ ذَلِكَ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ، وَيَبْقَى وَاحِدَةٌ وَثَمَانُونَ مَقْسُومًا بَيْنَهُمْ بِالْمِيرَاثِ لِلْمَرْأَةِ تِسْعَةٌ وَلِلْأَبَوَيْنِ الْأَرْبَعَةُ وَعِشْرُونَ، وَلِلْبَنَاتِ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ بَيْنَهُنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِتَّةَ عَشَرَ مِثْلُ نَصِيبِهَا، وَطَرِيقُ الْجَبْرِ فِيهِ أَنْ تَأْخُذَ مَالًا مَجْهُولًا فَتُعْطِيَ ثُلُثَهُ إحْدَاهُمَا وَخُمُسًا لِلْأُخْرَى، وَقَدْ انْكَسَرَ الْمَالُ بِالْأَثْلَاثِ وَالْأَخْمَاسِ فَظَهَرَ فِيهِ عَدَدُ السِّهَامِ خَمْسَةَ عَشَرَ بِطَرِيقِ الضَّرُورَةِ فَلِصَاحِبَةِ الثُّلُثِ خَمْسَةٌ، وَلِصَاحِبَةِ الْخُمْسِ ثَلَاثَةٌ، ثُمَّ تَسْتَرْجِعُ بِالنَّصِيبِ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا شَيْئًا فَتَضُمُّ ذَلِكَ إلَى مَا فِي يَدِك فَيَصِيرُ مَعَك سَبْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ مِائَةٍ وَسِتِّينَ، وَحَاجَتُك إلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ وَنِصْفِ ثُمُنِ شَيْءٍ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَا نَصِيبَ كُلِّ ابْنَةٍ شَيْئًا فَلَهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ، وَذَلِكَ سِتَّةَ عَشَرَ بَقِيَ وَرَاءَ ذَلِكَ أَحَدَ عَشَرَ نَصِيبُ الْأَبَوَيْنِ وَالْأُمِّ،
وَإِذَا كَانَ سِتَّةَ عَشْرَ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ فَأَحَدَ عَشَرَ يَكُونُ شَيْئَيْنِ وَثُلُثُ سَهْمٍ نِصْفُ ثُمُنِ شَيْءٍ فَإِذَا عَرَفَتْ هَذَا قُلْت الشَّيْئَانِ بِمِثْلِهِمَا قِصَاصٌ يَبْقَى سَبْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ يَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ، وَنِصْفُ ثُمُنٍ وَالْمَالُ نَاقِصٌ فَيَزِيدُ عَلَيْهِ مِثْلُهُ وَمِثْلُ سُبْعِهِ، وَهُوَ ثَمَانِيَةُ أَجْزَاءٍ حَتَّى يَتِمَّ الْمَالُ، ثُمَّ يَزِيدُ عَلَى مَا يَعْدِلُهُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ وَنِصْفِ ثُمُنٍ سُبْعٌ صَحِيحٌ،