وَإِلَّا فَلَا. . . . . وَالثَّانِيَةُ: الْمُعَاطَاةُ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: أَعْطِنِي بِهَذَا الدِّينَارِ خُبْزًا فَيُعْطِيَهُ مَا يُرْضِيهِ، أَوْ يَقُولَ الْبَائِعُ: خُذْ هَذَا بِدِرْهَمٍ فَيَأْخُذَهُ، وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَصِحُّ هَذَا إِلَّا فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــQفَوَجَبَ رَدُّهُ إِلَى الْعُرْفِ كَالْقَبْضِ وَالْحِرْزِ، وَلَمْ يَزَلِ الْمُسْلِمُونَ فِي أَسْوَاقِهِمْ وَبَيَاعَاتِهِمْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتِعْمَالُ إِيجَابٍ وَقَبُولٍ فِي بَيْعِهِمْ، وَلَوِ اسْتُعْمِلَ لَنُقِلَ نَقْلًا شَائِعًا وَلَبَيَّنَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ، وَلَمْ يُخْفِ حُكْمَهُ (مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: أَعْطِنِي بِهَذَا الدِّينَارِ خُبْزًا فَيُعْطِيَهُ مَا يُرْضِيهِ، أَوْ يَقُولَ الْبَائِعُ: خُذْ هَذَا بِدِرْهَمٍ فَيَأْخُذَهُ) لِأَنَّ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ إِنَّمَا يُرَادَانِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى التَّرَاضِي، فَإِذَا وُجِدَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمُسَاوَمَةِ وَالْمُعَاطَاةِ قَامَ مَقَامَهُمَا، وَأَجْزَأَ عَنْهُمَا لِعَدَمِ التَّعَبُّدِ فِيهِ.

وَالثَّانِيَةُ: لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الرِّضَى أَمْرٌ خَفِيُّ، فَأُنِيطَ بِالصِّيغَةِ وَكَالنِّكَاحِ، وَلَكِنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ الْبَيْعُ الضَّمِينُ، كَمَا إِذَا قَالَ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَلَى كَذَا (وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَصِحُّ هَذَا إِلَّا فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ) أَيْ: فِي الْمُحَقَّرَاتِ خَاصَّةً، وَهُوَ رِوَايَةٌ، وَاخْتَارَهَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ، لِأَنَّ اعْتِبَارَ ذَلِكَ فِي الْيَسِيرِ يَشُقُّ، فَيَسْقُطُ دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ وَأَصْلُ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] هَلِ الْمُعْتَبَرُ حَقِيقَةُ الرِّضَى، فَلَا بُدَّ مِنْ صَرِيحِ الْقَوْلِ، أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، فيكتفي بِمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ. قَالَ فِي " الْفُرُوعِ ": وَمِثْلُهُ وَضْعُ ثَمَنِهِ عَادَةً وَأَخْذُهُ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْمَالِكُ حَاضِرًا.

أَصْلٌ: حُكْمُ الْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ كَذَلِكَ فَتَجْهِيزُ بِنْتِهِ بِجِهَازٍ إِلَى زَوْجٍ تَمْلِيكٌ فِي الْأَصَحِّ.

[شُرُوطُ صِحَّةِ الْبَيْعِ]

[الْأَوَّلُ التَّرَاضِي]

فَائِدَةٌ: لَا بَأْسَ بِذَوْقِهِ حَالَ الشِّرَاءِ، نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَقَالَ سُفْيَانُ: الْعِفَّةُ أَحَبُّ. نَقَلَ حَرْبٌ: لَا أَدْرِي إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَهُ.

1 -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015