تَرَاخَى الْقَبُولُ عَنِ الْإِيجَابِ صَحَّ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَمْ يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــQبِهِ فِي " الْوَجِيزِ "؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى حَاصِلٌ بِهِ فَجَازَ كَمَا لَوْ تَأَخَّرَ، وَهَذَا إِذَا وُجِدَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْبَيْعِ، فَلَوْ قَالَ: قَبِلْتُ ابْتِدَاءً، ثُمَّ قَالَ: بِعْتُكَ لَمْ يَنْعَقِدْ.

وَالثَّانِيَةُ: لَا يَصِحُّ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ؛ لِأَنَّ رُتْبَتَهُ التَّأَخُّرُ وَكَنِكَاحٍ، نَصَّ عَلَيْهِ وَذَكَرَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ " رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِيهِ رِوَايَةً، وَعَلَى الْأُولَى فِيهِ تَفْصِيلٌ ذَكَرَهُ فِي " الْمُغْنِي " وَ " الشَّرْحِ " وَ " الْفُرُوعِ "، إِذَا تَقَدَّمَ بِلَفْظِ الْمَاضِي كَابْتَعْتُ مِنْكَ، فَيَصِحُّ عَلَى الْأَصَحِّ أَوِ الطَّلَبِ كَبِعْنِي بِكَذَا، فَيَقُولُ: بِعْتُكَ، فَالْأَشْهَرُ الصِّحَّةُ، وَعَنْهُ لَا يَنْعَقِدُ كَمَا لَوْ تَقَدَّمَ بِلَفْظِ الِاسْتِفْهَامِ وِفِاقًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَبُولٍ وَلَا اسْتِدْعَاءٍ، وَهَذِهِ الصُّورَةُ لَيْسَتْ بِدَاخِلَةٍ فِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى قَبُولًا.

(وَإِنْ تَرَاخَى الْقَبُولُ عَنِ الْإِيجَابِ، صَحَّ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ، وَلَمْ يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ) عُرْفًا؛ لِأَنَّ حَالَةَ الْمَجْلِسِ كَحَالَةِ الْعَقْدِ؛ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يكتفي بِالْقَبْضِ فِيهِ لِمَا يَشْتَرِطُ قَبْضَهُ (وَإِلَّا فَلَا) يَصِحُّ فِيمَا إِذَا تَرَاخَى عَنِ الْإِيجَابِ حَتَّى انْقَضَى الْمَجْلِسُ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ إِنَّمَا يَتِمُّ بِالْقَبُولِ، فَلَمْ يَتِمَّ مَعَ تَبَاعُدِهِ عَنْهُ كَالِاسْتِثْنَاءِ، وَكَذَا إِذَا تَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ، لِأَنَّهُمَا صَارَا مُعْرِضَيْنِ عَنِ الْبَيْعِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ صَرَّحَ بِالرَّدِّ.

(وَالثَّانِيَةُ الْمُعَاطَاةُ) نَصَّ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ، وَلِأَنَّ الْبَيْعَ مَوْجُودٌ قَبْلَ الشَّرْعِ، وَإِنَّمَا عَلَّقَ الشَّرْعُ عَلَيْهِ أَحْكَامًا، وَلَمْ يُعَيِّنْ لَهُ لَفْظًا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015