فقد فرض الإسلام 20% (أي الخمس في المعادن والكنوز المدفونة في الأرض و 10% (العشر) في الزرع الذي يروى بماء المطر طول العام أو أكثره.
يقل المقدار إلى 5% فيما يسقى بالمجهود الإنساني.
أما المال المحفوظ، وعروض التجارة، فالواجب فيها 2.5% (ربع العشر) أي ديناراً في كل أربعين ديناراً.
* * *
لا شك أن الإسلام عندما فرض الزكاة راعى جانب الجماعة.
إن صاحب المال قد حصل على ماله بمجهوده ومشاركة الجماعة.
فقد اشترى منهم. وباع لهم. وقدموا له الخدمات. وحافظوا له على ماله من السرقة. وأَمَّنوا حياتَه من الضياع.
فلو عاد بعض المال على الجماعة في صورة خدمات ومساعدات فهذا حقهم.