* ثانياً: من ناحية عدالة التوزيع للتركة....
ولكي تظهر عدالة الميراث الإسلامي أُجْمِلُ الحديث عن النظم الأخرى وأقتصر على النظم الآتية:
التركة للولد الذكر وإذا كان له إخوة ذكور فيعطى الولد الأكبر نصيب اثنين....
أما البنت فلا ترث مع وجود إخوة ذكور.....
والتركة كلها للذكور، وللبنت التربية حتى تكبر فقط ... فإذا لم يكن لها إخوة ذكور فترث بشرط أن تتزوج من شباب العائلة حتى لا تخرج التركة عن العائلة....
وعرب الجاهلية عرفت الميراث....
وكانت التركة عندهم توزع على الذكور فقط، أمَّا الإناث فلا ميراث لهن بل. أكثر من حرمانهن من