ليست منتجة فيحترمها الإسلام وليست عاجزة عن الكسب فيطعمها، وليست مضطرة إلى السرقة لأن الإسلام لا يقطع يد المضطر.
* لقد سرق عبدان لابن حاطب بن أبي بلتعة فلما حاكمهما عمر بن الخطاب علم أنهما يسرقان من الجوع.
فلم يقطع عمر يديهما وقال لسيدهما:
إن سرقا سأقطع يدك أنت. وغرَّمه ثمن الجمل المسروق.
* ولا تقطع يد سارق كتب العلم. لجواز أنه سرق ليتعلم.
والشبهة في الإسلام تفسَّر لصالح المتهم.
* ولا يقطع يد من سرق أدوات اللهو والخمر لجواز أنه سرقها ليتلفها.
* ولا تقطع يد الجندي إذا سرق من الغنائم قبل توزيع الغنائم لأن له فيها جزءاً مشاعاً.