Q إذا أفطرت المرأة سنوات متتالية في رمضان بسبب حملها أو الرضاعة، فهل يجوز أن تؤدي تلك الأيام بعد ذلك؟
صلى الله عليه وسلم إذا أفطرت المرأة لحملها أو لإرضاعها وجب عليها أن تصوم من أيام أخر، حتى لو طالت المدة فإنه لا إثم عليها؛ لأنه ربما يأتيها رمضان الثاني وهي في رضاع، فيشق عليها الصوم، فنقول: تنتظر حتى يزول الرضاع وحتى لا يحدث حمل آخر.