اللقاء الشهري (صفحة 922)

حكم تغطية المرأة وجهها من الطفل الصغير

Q متى تغطي المرأة وجهها من الطفل الصغير؟

صلى الله عليه وسلم لم يقيد الله عز وجل ذلك بسنٍ معين، وإنما قال: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور:31] فإذا كان هذا الطفل لا يأبه بالمرأة ولا يلتفت إليها ولا يذكر أوصافها فإنه لا حرج عليها أن تكشف وجهها عنده، أما إذا علم من نظراته وتتبعه النساء أن فيه شهوة؛ فإنه يكون هنا قد اطلع على عورات النساء فلا يحل للمرأة أن تكشف أمامه.

وفي الغالب أن من بلغ عشر سنوات فإنه يطلع على عورات النساء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015