Q رجل متزوج من زوجتين، وله منهما أولاد، ثم قامت إحدى زوجتيه بإرضاع شخص، فهل هذا الشخص يكون من محارم بنات ذلك الرجل صاحب اللبن -أي: بنات كلا الزوجتين- وما هي القاعدة في مسألة الرضاعة حيث أن أمرها يشكل؟
صلى الله عليه وسلم الرضاعة تؤثر من جانب الرجل ومن جانب المرأة، بمعنى: أنه إذا كان للرجل زوجتان فأرضعت إحداهما طفلاً الرضاع المحرم وهو خمس رضعات فأكثر، فإن هذا الطفل يكون ولداً للمرضعة وولداً لزوجها، ويكون أولاد زوجها من الزوجة الأخرى إخوة له، لكن إخوة له من الأب؛ لأن أباهم واحد، وأما بالنسبة لأولاد التي أرضعت فهو أخ لهم من الأب والأم، كما أنه ربما يكون هناك إخوة من الأم ترضع هذه المرأة طفلاً في حبال رجل، أي: عندها زوج، ثم تتزوج بزوج آخر، وترضع طفلاً وهي في حبال الزوج الثاني، الطفل الذي أرضعته في حبال الزوج الثاني يكون أخاً لأولادها من الزوج الأول من الأم، فالرضاع حكمه حكم النساب؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) فكما أن إخوتك من الأم من النسب إخوة لك، ومحارم لأخواتهم من أمهم، فكذلك في الرضاعة.
لكن ما رأيكم: فيما لو كان الطفل لا يقبل ثدي المرأة، ولكن صب له اللبن أو حلبت المرأة لبنها في فنجان، وأرضعن هذا الطفل منه خمس مرات، مرة في الصباح، ومرة في المساء، ومرة في الليل، ومرة بعد الظهر، المهم خمس مرات، هل يكون ولداً لصاحبة اللبن؟ نعم.
لا يشرط أن يرضع من الثدي، المهم أن يرضع من هذا اللبن.
ولو ارتضع طفلان من شاة؟ نحلب هذه الشاة ونسقي هذا وهذا، هل يكونان أخوين من الرضاع؟ نقول: إن كانا خروفين صارا أخوين، وإلا فلا.