Q فضيلة الشيخ! هل يجوز لي النظر إلى المرأة التي أريد الزواج بها بدون علم أهلها، كأن تحضر إلى قرابة لي فأنظر إليها دون علمها وعلم أهلها، مع العلم أني عازم بإذن الله على التقدم لها، ولكن لم تحصل الخطبة، بل حصل أخذ موافقة منها ومن والدتها قبل أن أتقدم رسمياً إليها، مع أني قد استخرت الاستخارة الشرعية، فهل يجوز لي هذا النظر؟
صلى الله عليه وسلم يجوز لك هذا النظر؛ لأن الإنسان إذا عزم على خطبة امرأة، وغلب على ظنه أنه يجاب، فله أن ينظر إليها بل يسن أن ينظر إليها، بشرط: ألا يكون هناك خلوة، وأن يأمن الفتنة على نفسه، فإذا لم يكن خلوة وأمن الفتنة على نفسه ونظر إليها ما يكفي في رغبته فيها كالنظر إلى الوجه والرأس والكفين والقدمين فإن هذا لا بأس به، بل هو من الأمور المشروعة: فإنه أحرى أن يؤدم بين الزوجين.
أي: أحرى أن يؤلف بينهما.
ويسأل بعض الناس يقول: هل يجوز أن أطلب صورتها في الفوتوغرافية؟ فنقول: لا يجوز.
أولاً: أن الصورة قد تبقى بيد الخطيب حتى وإن رد.
ثانياً: أن الصورة لا تمثل الواقع والحقيقة، قد تشوه المنظر وقد تحسن المنظر، فينخدع الإنسان.
ثالثاً: أنه لا ينبغي للإنسان أن يمكن أحداً من أن يلتقط صورة أهله بناته أو أخواته أو ما أشبه ذلك، بل لا يجوز له هذا؛ لما في ذلك من الفتنة، وربما تقع هذه الصورة بأيدي أناس فساق يعرضون بناتك على الناس، إن كن جميلات صرن فتنة للناس، وإن كن قبيحات صرن مشمتاً للناس.