Q يقول السائل: هل يجوز النكاح إذا تنازلت المرأة عن المهر؟ وهل يشترط أن يكون مالاً مقبوضاً أم يجوز أن يكون بيتاً أو غيره؟
صلى الله عليه وسلم المهر يجوز بكل شيء يصح عقد البيع عليه، ولهذا قال العلماء: كل ما صح ثمناً أو أجرة صح أن يكون مهراً، سواء سيارة أو عقار أو ثياب أو أواني أو دراهم أو أي شيء، كل ما يقع عليه عقد البيع يصح أن يكون مهراً.
وهل يصح أن تهب المرأة صداقها للزوج بعد أن يسلمه أو أن تبرئه قبل أن يسلمه؟ الجواب: نعم.
إذا كانت الزوجة بالغة عاقلة رشيدة وأسقطت المهر عن زوجها، أو وهبته له بعد القبض، فإن ذلك جائز ولا حرج فيه.
ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً} [النساء:4] فلا حرج أن تهب المرأة صداقها لزوجها إن كانت قد قبضته، أو تبرئه منه إن كانت لم تقبضه.