اللقاء الشهري (صفحة 434)

المشروع في نيابة الحج عن الغير

Q فضيلة الشيخ: أعزم على أن أحج في هذه السنة لشخص من أقاربي، فما وصيتكم أن أفعل في هذا الحج من ناحيتين: أولاً: هل لي أن آخذ أجراً على هذه الحجة؟ ثانياً: ماذا أفعل إذا أردت أن أنوي الحج؟ ثالثاً: هل لي عند الدعاء في هذا الحج وغيره من المناسك أن أخص هذا الرجل بالدعاء وغيرها من العبادات في هذا الحج أم أشرك نفسي معه أم ماذا أصنع؟ أرجو تفصيل المسألة في النيابة عن الغير.

صلى الله عليه وسلم الجواب على هذه الفقرة أن نقول: ممن تأخذ الأجر؟ إذا كنت تريد أن تتبرع لأحد أقاربك بالحج والعمرة، فمن الذي يعطيك المال فهذه الفقرة من السؤال غير واردة؛ لأن من أراد أن يتبرع فلا يأخذ عن تبرعه شيئاً.

الفقرة الثانية: وهي كيف تنوي الحج؟ تقول عند التلبية: لبيك عن فلان وتسميه، فإن أحببت ألا يشعر أحد بأنك تحج عن غيرك فقل: لبيك اللهم لبيك، وأضمر في نفسك أنك تريد التلبية عن هذا الشخص المعين.

الفقرة الثالثة: وهي الدعاء والعبادات في الحج، هل يشرك نفسه فيها؟ الذي يحج عن غيره إنما يجعل الحج وما يتعلق به للغير، أما الدعاء فهو لنفسه، ولكن من الأحسن أن يشرك غيره، أي يشرك الذي حج عنه أو اعتمر بالدعاء، فيقول: اللهم اغفر لمن كانت له هذه الحجة أو كانت له هذه العمرة؛ اغفر له ولي وارحمنا، ويدعو بما يشمل نفسه ومن أعطاه المال ليحج به، أما بقية الأفعال كالطواف والسعي والوقوف بـ عرفة والمبيت بـ مزدلفة ورمي الجمرات، والمبيت بـ منى، وطواف الوداع، فكل هذا للذي حج عنه وليس له منه شيء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015