اللقاء الشهري (صفحة 433)

حكم جعل العمرة أو الحج للنفس لمن أخذ مالاً للحج عن غيره

Q هل يفرق بين من كان متبرعاً من نفسه ومن كان آخذاً المال للحج عن غيره؟

صلى الله عليه وسلم أما المتبرع لغيره بالعمرة أو بالحج فالأمر إليه، وأما من أخذ نيابة عن غيره فإن المعروف عندنا أن النائب يجب عليه أن يعتمر ويحج، وتكون العمرة والحجة لمن أعطاه المال، والعمل بالعرف واجب عند الإطلاق، فيرجع في ذلك إلى العرف، والعرف عندنا كما قلت لكم: إن العمرة والحج كلتيهما لمن أعطاه المال.

وبناءً على ذلك لا يحل له أن يجعل العمرة لنفسه، بل تكون العمرة والحج لمن أعطاه المال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015