اللقاء الشهري (صفحة 2220)

تعلم ما يجب في النكاح وما يحرم وما يباح

ثم إنه ينبغي للإنسان أن يتعلم ما يجب في النكاح وما يحرم وما يباح، حتى يؤدي الواجب ويجتنب المحرم ويستمتع بالمباح.

والواجب على الرجل وعلى المرأة -أيضاً- أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف؛ لقول الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:19] وأما ما يفعله بعض الناس من الرجال والنساء من كونه يعاكس الآخر، وينكد عليه حياته، ويثير غضبه؛ فهذا حرام وإثم والعياذ بالله! وأشر منه من إذا غضب أدنى غضبة طلق ثم يأتي نادماً أمسك أعصابك، لا تطلق إلا بعد روية ومشاورة وتفكير: هل في الطلاق خير أم لا؟ فعلى كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف على الرجل إذا رأى امرأته على منكر أن ينصحها، وعلى المرأة إذا رأت الرجل على منكر أن تنصحه، وعلى كل منهما أن يقبل النصيحة ولا تأخذه العزة بالإثم، لكن إذا كان الرجل يتهاون بالصلاة ونصحته المرأة ثم نصحته ثم نصحته، فهل تلح عليه دائماً؟

صلى الله عليه وسلم لا.

تدعو بالمعروف؛ لأنها لو تلح عليه دائماً كرهها وأبغض حتى الحق، وقال: لن أصلي، ما عليك مني، كما هو معلوم، لكن بالتي هي أحسن، فإذا عجزت عنه فهل عليها إثم من معصيته؟ لا.

ليس عليها إثم، قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: {وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ} [آل عمران:20] عليها أن تبين النصيحة وليس عليها إثم من مخالفة الزوج، إثمه عليه، وكذلك يقال في المرأة.

وهل للزوج أن يمنع امرأته من الخروج من المنزل أم لا؟ نعم.

له أن يمنعها من الخروج من المنزل، وهل له أن يمنعها من زيارة أمها وأبيها؟ لا.

إلا إذا خاف أن تفسد الأم ابنتها عليه؛ لأن بعض الأمهات -نسأل الله العافية- تفسد ابنتها على زوجها، تقول لها: زوجك لا يعطيك نفقة ولا يعطيك حلياً، ولا يذهب بك إلى الاستراحات، ولا يشتري لك سيارة، وما أشبه ذلك، تذهب من عند زوجها مثل الزبد سهلة لينة ثم تأتي وهي حجر؛ لأن أمها ملأت قلبها على زوجها، والعجب أن هذا يأتي من الأم غيرةً من ابنتها أن زوجها يحبها! وكان عليها إذا كان زوجها يحبها أن تشكر الله أن ابنتها محبوبة عند زوجها؛ لأن هذا من مصلحة الجميع.

ومما ينبغي أن يعلم -وهو يخفى على كثير من الشباب والشابات- أنه إذا حصل الدخول وحصل الجماع وجب الغسل سواءٌ أنزل أم لم ينزل، وبعض الجهال يظن أنه لا يجب الغسل إلا إذا أنزل، وهذا غلط، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل) فيجب الغسل بواحد من أمرين: إما الإنزال ولو بدون جماع، وإما الجماع ولو بدون إنزال.

والجماع والإنزال من باب أولى، انتبهوا لهذا ونبهوا الشباب؛ لأنه يتصل بنا البعض ويقول: له سنة وسنتين وثلاث يجامع الزوجة ولا يغتسل؛ لأنه يظن أن الجماع الذي يوجب الغسل هو الذي يحصل فيه إنزال، وليس كذلك، فنبهوا إخوانكم وأصحابكم على هذا وأشيعوه بين الناس حتى لا يمضي الأمر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015