Q فضيلة الشيخ! امرأة طلقت طلاقاً بائناً، والدورة الشهرية ليست منتظمةً لديها؛ فقد تتأخر الشهر والشهرين لا تأتيها الدورة، فكيف تكون عدة هذه المرأة؟ وجزاكم الله خيراً.
صلى الله عليه وسلم المرأة التي تحيض عدتها ثلاث حيض، سواء طالت المدة أم قصرت، وعلى هذا لو طلق الإنسان زوجته بعد وضعها، فالعادة أن المرأة إذا كانت ترضع لا يأتيها الحيض، فنقول: تبقى هذه المرأة حتى يأتيها الحيض بعد الرضاع وتحيض ثلاث مرات؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة:228] هذا هو الواجب.