اللقاء الشهري (صفحة 1870)

العدل في الأعطيات بين الأولاد

Q فضيلة الشيخ! هناك مسألة تشكل على كثير من الناس، وهي مسألة العدل بين الأولاد ذكوراً كانوا أم إناثاً، نرجو توضيح هذه المسألة من ناحية شراء السيارة أو الزواج، ما الفرق بين قوله: الهبة أو الهدية أو العطية أو النفقة؟ وما حكم الوصية بذلك، أن يوصي الأب بمال يكون لأحد من الأبناء عندما يبلغ فيحتاج للزواج مثلاً؟ وإذا لم يوص هل للأولاد التصرف بالمال بذلك بعد اتفاقهم وتراضيهم؟ نرجو توضيح هذه المسألة وما يرد عليها من إشكالات، بارك الله في علمك ونفع بك.

صلى الله عليه وسلم جاء عن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه: أنه نحل ابنه النعمان نحلة إما غلاماً وإما بستاناً، فقالت زوجته: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فذهب ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال: (أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور) فتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سأله: (ألك بنون؟ قال: نعم، قال: أكلهم أعطيتهم مثل هذا؟ قال: لا.

قال: إني لا أشهد على جور) ، فلا يجوز للإنسان أن يخص أحداً من أولاده بشيء دون الآخرين إلا مسألة النفقة، فالعدل فيها أن يعطي كل إنسان ما يستحقه، وهذا يختلف، فالكبير يحتاج إلى ثياب طويلة واسعة والصغير دون ذلك، فهل نقول: إذا أعطيت الصغير ثوباً وأعطيت الكبير ثوباً أعط الصغير الفرق بين الثوبين؟ لا؛ لأن الإنفاق من كسوة وطعام وشراب وفراش تابع للحاجة، فالعدل بين الأولاد فيه أن تعطي كل إنسان ما يحتاج.

والتزويج من النفقة، فإذا احتاج أحدهم إلى زوجة زوجته، والآخرون ما احتاجوا فلا تزوجهم ولا تعطهم مهراً؛ لأن الأول زوجته لأجل دفع حاجته.

وهل يوصي الإنسان بعد موته أن يعطى أولاده الصغار الذين لم يبلغوا مثل ما أعطي الكبار الذين زوجهم؟ لا يجوز أن يوصي، وإن أوصى فالوصية باطلة مردودة، لكن لو أن الورثة فيما بعد أرادوا أن يعطوا إخوانهم الصغار شيئاً فلا حرج في ذلك.

والله الموفق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015