Q لو باع الذهب القديم على صاحب المحل وقبض منه المبلغ، ثم اشترى منه ذهباً جديداً هل في ذلك شيء؟
صلى الله عليه وسلم ليس في هذا شيء، أي: كإنسان عنده حلي قديم فجاء إلى التاجر فباعه عليه، ثم اشترى منه بعد أن قبض الثمن حلياً جديداً فهذا لا بأس به ولا إشكال فيه.