Q يقول السائل: فضيلة الشيخ هل يجوز شراء الذهب بواسطة بطاقة الصرف الفوري الشبكة السعودية؟
صلى الله عليه وسلم الذهب إذا بيع بالأوراق النقدية فلا بد من التقابض قبل التفرق، فليصرف المشتري هذه الورقة ويأتي بالدراهم ويستريح، أو يكون عند البائع -بائع الذهب- ويتصل بالبنك ويقول: يا فلان اخصم من حسابي كذ وكذا -يعني: ثمن الذهب- واجعله في حساب فلان، فإذا قال: فعلت -يعني: البنك- جاز ذلك؛ لأن البائع الآن استلم، بأ، قُيد قيمة الذهب في حسابه، فيكون هذا استلاماً.