اللقاء الشهري (صفحة 1593)

حكم استئجار السيارات من الشركة لمدة معينة ثم يمتلكها المستأجر

Q فضيلة الشيخ بعض شركات السيارات تقوم بإيجار السيارة للشخص مقابل أن يدفع ألفي ريال في الشهر مثلاً، والسيارة تكون باسم الشركة وتقوم بصيانتها من زيت وغيره، وإذا استمر الشخص مستأجراً للسيارة لمدة سنتين مثلاً تملكه الشركة السيارة، فما حكم هذا العمل؟

صلى الله عليه وسلم هذا يسمى عندهم بالتأجير المنتهي بالتمليك، وهو عقد محرم فيما نرى، وذلك لأنه عقد جمع بين عقدين، فهذا الذي بيده السيارة هل هو مالك أو مستأجر؟ لا عندهم أنه مالك ومستأجر، إذا كان مالكاً وقدر أن السيارة تلفت بأمر قدري فضمانها على من؟ عليه هو؛ لأنه مالك.

وإذا قدر أنه مستأجر وتلفت بأمر قدري فضمانها على المؤسسة، إذاً توارد الضمان وضد الضمان على عين واحدة، وهذا لا يستقيم.

ثانياً: أنه إذا كان عنده آخر قسط وعجز عن دفعه ماذا يكون؟ تؤخذ السيارة والدراهم التي أخذت أولاً، وهذا ظلم، قد يقول هذا الذي استأجرها أو اشتراها: أنا واثق من نفسي أني سأوفي ولن ترجع السيارة إلى الشركة.

لكن نقول: هل الضمان صحيح؟ الإنسان ربما يأتيه آفة من مرض أو انهدام بيت أو غير ذلك يستوعب كل ماله ويعجز في النهاية عن ذلك، لكني سمعت -والحمد لله- أن الشركات في أوروبا حذرت مراسليها في المملكة عن هذه المعاملة، ورأت فيها نقصاً كبيراً، فأقول: إذا صح فالحمد لله كفى الله المؤمنين القتال، وإذا لم يصح فإني أحذر إخواني المسلمين من هذه المعاملة.

قد يقول بائع السيارة: أنا إذا بعتها بالتقسيط أخشى أن يلعب بي ولا يوفيني ويبيع السيارة.

نقول: الحمد لله هذه العلة لها دواء، ما هو الدواء؟ أن أرهن السيارة، يعني: الشركة أو البائع يرهن السيارة ويأخذ استمارتها ولا يسلمها له إلا إذا أوفى الأقساط التي عليه، وبذلك تكون معاملة صحيحة موافقة للشريعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015